No. ٥vol. 100 · page 330
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن العلا، عن ابن أبي يعفور قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها .
الهوامش1
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بكتاب فقه الرضا.ص 330