No. ٦vol. 100 · page 330
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن .
الهوامش1
[4]نفس المصدر ص 71.ص 330