No. ٨vol. 100 · page 330
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن .
الهوامش1
[6]نفس المصدر ص 71.ص 330