Usul16

Hadith record

bihar-47342

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.

bihar-47342
تفسير العياشي: عن عيسى بن عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي (امرأته) وهي حايض فيما دون الفرج .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.ص 336

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 335

View original source
بحار الأنوار · Hadith 17 — Usul16