No. ١٧vol. 100 · page 341
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق .
الهوامش1
[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥.ص 341