Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

22 - كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع عمر قال عليه السلام: وعتقه أمهات الأولاد وأخذ الناس بقوله، وتركوا أمر الله وأمر

bihar-47347
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: إن رجلا من الأنصار دعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طعامه فإذا وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذه؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله هل تراها؟ قال: نعم قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها، فقال: يا رسول الله وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذي سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره . 16. * " (باب) " * * " (أحكام تزويج الإماء زايدا على ما تقدم) " * * " (في الباب السابق) " * الآيات: النساء: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم * يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم * والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما * يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا .

الهوامش2

[2]نوادر الراوندي ص 37.ص 337

[١]سورة النساء: ٢٥ - 28.ص 338

bihar-47348
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها: أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، وإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك كان النكاح (*) شيئا واجبا إلى أن يعطيها شيئا .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 109.ص 338

bihar-47349
أمالي الطوسي: حمويه عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت:
Show clickable narrator chain

أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي .

الهوامش1

[3]أمالي الطوسي ج 2 ص 19.ص 338

bihar-47350

قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن

bihar-47351
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

انه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنين .

الهوامش1

[٢]الخصال ج ١ ص ١٢٥.ص 339

bihar-47352
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزلها فلا تقربها ثم يحسبها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.ص 339

bihar-47353
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.ص 339

bihar-47354
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في " المحصنات (من النساء) إلا ما ملكت " قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض

bihar-47355
تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه؟ قال: ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ج 1 ص 233.ص 340

bihar-47356
تفسير العياشي: عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها قال: نعم إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن " .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ج 1 ص 234.ص 340

bihar-47357

وقال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال: نعم أما تقرأ قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك (لا) يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ج 1 ص 234.ص 340

bihar-47358
تفسير العياشي: عن أبي العباس قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ج 1 ص 234.ص 340

bihar-47359
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ج 1 ص 235.ص 340

bihar-47360
تفسير العياشي: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلا واحدة .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ج 1 ص 235.ص 340

bihar-47361
السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت (هي) ذلك .

الهوامش1

[١]السرائر ص ٤٨٥.ص 341

bihar-47362
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤.ص 341

bihar-47363
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال: يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب (*) قال: فقلت: جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: مشغولة قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال: كذبوا على علي عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول " ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥.ص 341

bihar-47364
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥.ص 341

bihar-47365
تفسير العياشي: عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال:
Show clickable narrator chain

إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥.ص 341

bihar-47366
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعته يقول: إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء [6].

bihar-47367
تفسير العياشي: عن الحلبي عنه عليه السلام الرجل ينكح عبده أمته قال:
Show clickable narrator chain

ينزعها إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥.ص 342

bihar-47368
تفسير العياشي: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦.ص 342

bihar-47369
مكارم الأخلاق: عن الحسين بن المختار يرفعه قال:
Show clickable narrator chain

إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال: إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال: فإذا جارية مختمة فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لفلانة امرأتك قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه .

الهوامش1

[3]مكارم الأخلاق ص 272.ص 342

bihar-47370
عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة .

الهوامش1

[4]مكارم الأخلاق ص 272.ص 342

bihar-47371

عنه عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ .

الهوامش1

[5]مكارم الأخلاق ص 272.ص 342

bihar-47372
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 342

bihar-47373

قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطر إليه .

الهوامش1

[7]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 342

bihar-47374
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره
Show clickable narrator chain

أن يطلق الأمة قال: ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أوليهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 343

bihar-47375
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة
Show clickable narrator chain

أن له امرأة أمة فقال: إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 343

bihar-47376
الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق سألت
Show clickable narrator chain

أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 70.ص 343

bihar-47377
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 70.ص 343

bihar-47378
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 69.ص 343

bihar-47379
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 69.ص 344

bihar-47380

من كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال: كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد .

الهوامش1

[2]وضع الرمز (ين) وخطأ لما سيأتي من المؤلف في آخر باب [18] النقل عنه بلا رمز، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال:ص 344

bihar-47381
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل .

الهوامش1

[3]نوادر الراوندي ص 38.ص 344

bihar-47382

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة .

الهوامش1

[4]نوادر الراوندي ص 38.ص 344

bihar-47383

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم؟ إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة