No. ٢٥vol. 100 · page 342
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة .
الهوامش1
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 342