Usul16

Hadith record

bihar-47401

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47401
السرائر: البزنطي، عن حماد، عن حذيقة بن منصور
Show clickable narrator chain

أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية ، 21 - تفسير العياشي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال: إذا مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل ولم يعن المهر، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على المهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها؟ قال: إن مهر (المؤمنات) خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم .

الهوامش2

[5]السرائر ص 48 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو تصحيف.ص 350

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩.ص 351

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 350

View original source
بحار الأنوار · Hadith 20 — Usul16