Show clickable narrator chain
ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش - يعني نصف أوقية - .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 10.ص 347
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش - يعني نصف أوقية - .
[1]قرب الإسناد ص 10.ص 347
أربعين الشهيد (*): باسناده، عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه (عن) محمد بن عيسى الأشعري، عن حماد مثله .
[2]أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية.ص 347
قال علي عليه السلام: إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي .
[3]قرب الإسناد ص 67.ص 347
الصدوق - ره -: الذي: أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة .
[4]علل الشرايع ص 501.ص 347
قلت: أدنى ما يجزي من المهر؟ قال: تمثال من سكرة .
[5]علل الشرايع ص 501.ص 347
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهما .
[6]قرب الإسناد ص 80.ص 347
علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): ماجيلويه، (عن) علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين
المحاسن: محمد بن علي أبو سمينه، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد مثله .
[٢]المحاسن ص ٣١٣ وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.ص 348
الاختصاص: محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد مثله .
[٣]الاختصاص: ١٠٢.ص 348
قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنتي عشرة أوقية ونش؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة مرة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله عز وجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم، وأيما مؤمن خطب (إلى) أخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل ألا يزوجه حوراء .
[4]عيون الأخبار ج 2 ص 84 وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.ص 348
قال أبو جعفر عليه السلام: أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون، فأما المهر فاثنى عشرة أوقية ونش .
[١]علل الشرائع ص ٥٠٠.ص 349
المحاسن: أبي، عن حماد، عن حريز مثله .
[٢]المحاسن الاخبار ص ٣٠١.ص 349
ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش، والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما .
[٣]معاني الأخبار ص ٢١٤.ص 349
من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد، إن العهد كان مسؤولا .
[٤]أمالي الصدوق ص ٤٢٨ ضمن حديث.ص 349
قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه .
[٥]الخصال ج 1 ص 101.ص 349
علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، قال: لان على الرجال مؤنة، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة . (17 - علل الشرائع:) وروي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال: (إنما صار) الصداق على الرجل دون المرأة، وإن كان فعليهما واحدا، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك .
[١]علل الشرايع ص ٥٠١ وعيون الأخبار ج ٢ ص ٩٤.ص 350
[٢]علل الشرائع ص ٥١٣.ص 350
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا . (19 - فقه الرضا (ع):) إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه، ووجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم .
[٣]صحيفة الرضا ص ٣٠.ص 350
[٤]فقه الرضا ص ٣٠.ص 350
أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية ، 21 - تفسير العياشي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال: إذا مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل ولم يعن المهر، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على المهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها؟ قال: إن مهر (المؤمنات) خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم .
[5]السرائر ص 48 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو تصحيف.ص 350
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩.ص 351
لا تغالوا بمهور النساء فيكون عداوة .
[2]مكارم الأخلاق ص 272.ص 351
قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف الهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة .
[3]مكارم الأخلاق ص 272.ص 351
أقذر الذنوب ثلاثة قتل (البهيمة) وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره .
[4]مكارم الأخلاق ص 272.ص 351
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام: يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطيها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 351
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: لا حتى يعطيها شيئا .
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 351
لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أو في منها أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس .
[1]المصدر ص 69.ص 352
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة: قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما ذلك من مودة الألفة .
[2]نوادر الراوندي ص 6.ص 352
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة .
[3]نفس المصدر ص 36.ص 352
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا [4].
وبهذا الاسناد قال: قال (علي) عليه السلام: إذا أرخى الستر فقد وجب المهر
وبهذا الاسناد قال: قال علي في المكرهة: لا حد عليها ولها مهر مثلها .
[٢]نفس المصدر ص ٤٧.ص 353
أنه قال: ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر عنده رجل فقال: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج .
[٣]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٣.ص 353
الهداية: ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل .
[٤]الهداية ص ٦٨.ص 353
المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: لا تغالوا بمهور النساء فإنما هي سقيا الله سبحانه. قال رضي الله عنه، هذه استعارة والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات وكونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن ويغالي بصدقاتهن وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي والأقسام والجدود والأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبه ذلك عليه السلام بسقيا الله يرزقها واحدا ويحرمها آخر ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه .
[٥]المجازات النبوية ص ١٨٢ طبع مصر.ص 353
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما، وجعل ذلك صداق آدم لحواء، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق .
[١]الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.ص 354
في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقا قال: حسبها الميراث .
[2]قرب الإسناد ص 46.ص 354
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها .
[3]قرب الإسناد ص 50.ص 354
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة .
[4]قرب الإسناد ص 50.ص 354
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحة .
[5]قرب الإسناد ص 81.ص 354
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال: لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت له: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، وأجزت حكم الرجل لأنها هي حكمت وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا .
[1]علل الشرائع ص 513.ص 355
سئل أبو الحسن موسى عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، قال: وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له .
[2]قرب الإسناد ص 124.ص 355
هذا لا يصلح .
[3]قرب الإسناد ص 172.ص 355
في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر، أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني ويقول هو لم أمسها قال: لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة والرجل يدفع عن نفسه المهر .
[١]علل الشرايع ص ٥١٧.ص 356
الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ فأجاب: إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق .
[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٤.ص 356
فقه الرضا (ع): كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، وإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " .
[٣]فقه الرضا ص ٣٢.ص 356
سألته عما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم .
[٤]السرائر ص ٤٨٠.ص 356
سألته عن قول الله عز وجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩.ص 356
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب (وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب) قال: أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله عز وجل " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩.ص 357
في الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ فقال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 357
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت في ساعتها . 51 تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وقال: إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 357
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 357
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان علي ابن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعني حملها الذي عليها .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 357
سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ". .
[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 357
قلت له: سله عن رجل تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه عز وجل " إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 358
له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كملا ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥.ص 358
الذي بيده عقدة النكح هو ولي أمره .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥.ص 358
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الولي والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥.ص 358
" أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥.ص 358
الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا (ويدع بعضا) وليس له أن يدع كله .
[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥.ص 358
" أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا .
[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥.ص 358
سألته عن الذي بيده عقدة (النكاح) فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله .
[٨]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦.ص 358
سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: " إلا أن يعفون " قال: المرأة: تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦.ص 359
" إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (الولي) ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦.ص 359
هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦.ص 359
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ما شاء، (أما) إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، فان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها، قال: وقال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.ص 359
سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٠.ص 359
أن يدخل بها قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٠.ص 360
قلت لأبي جعفر عليه السلام: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه . 18. * " (باب) " * * " (التدليس والعيوب الموجبة للفسخ) " *
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ وكان الرمز (سر) للسرائر وهو تصحيف.ص 360
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها مهرا بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يؤخذ منها .
[1]السرائر ص 480.ص 361
سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها .
[2]السرائر ص 480.ص 361
معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه وأتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها، ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها ويجلد أبوها نكالا لما فعل .
[3]مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 197.ص 361
قال رجل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب وخدم وغيرها، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا لم تكن الأشياء لها فقال علي عليه السلام: لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها، وقال: أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال: لا .
[١]نوادر الراوندي ص ٤٧.ص 362
كان علي عليه السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة .
[٢]قرب الإسناد ص ٥٠.ص 362
سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال: يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر .
[٣]قرب الإسناد ص ١٠٨.ص 362
عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء .
[٤]قرب الإسناد ص ١٠٨.ص 362
يفرق بينهما ولا مهر لها .
[٥]قرب الإسناد ص ١٩٠.ص 362
خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك قال: أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: السنانير دواب .
[٦]معاني الأخبار ص ٤١٣.ص 362
فقه الرضا (ع): إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت، وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه، فان رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك، فان تزوجها عنين وهي لا تعلم فان أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه (سنة) فان صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان رضيت لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك. وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل: إنه قد جامعها فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فان الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين، وإن تزوج بامرة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطاها الشئ فلا شئ له .
[١]فقه الرضا: ص 31 [2] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64.ص 363
إن خصيا دلس نفسه على امرأة قال: يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره [2].
قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت، أنها ترد أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها حرة لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64.ص 363
سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها .
[1]نفس المصدر ص 64.ص 364
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة .
[2]نفس المصدر ص 65.ص 364
أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ .
[3]نفس المصدر ص 65.ص 364
الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
[4]نفس المصدر ص 65.ص 364
العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت .
[5]نفس المصدر ص 65.ص 364
أنه قال: في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها .
[6]نفس المصدر ص 65.ص 364
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال: إن شاءت زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها .
[7]نفس المصدر ص 65.ص 364
سألته، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على من دلسها ويرد على زوجها (مهرها) ظ الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها .
[1]نفس المصدر ص 65.ص 365
في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين .
[2]نفس المصدر ص 65.ص 365
سألته عن المحدودة قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها .
[3]نفس المصدر ص 65.ص 365
سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها، و كان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .
[4]نفس المصدر ص 65.ص 365
في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال: أنا فلان بن فلان (من بني فلان) فوجد ذلك على غير ما أومأ قال: إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لام ولد فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها قال: يرد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها. وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال: وإن كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها .
[1]نفس المصدر ص 65.ص 366
ترد البرصاء والعرجاء والعمياء .
[2]نفس المصدر ص 65.ص 366
إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه. قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت .
[3]نفس المصدر ص 65.ص 366
أنه كتب إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره .
[4]رجال الكشي ص 327 طبع النجف.ص 366
من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: أيتها، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين. 19. * " (باب) " * * " (جوامع محرمات النكاح وعللها) " * الآيات: النساء: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما * والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين .
[1]سورة النساء الآيات: 23 - 24.ص 367
سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فقال: الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشرة في القرآن وسبعة عشرة في السنة. فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل: " ولا تقربوا الزنا " ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن ". والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ". وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا. وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الأمة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة .
[١]الخصال ج ٢ ص ٣١٠.ص 368
الإحتجاج: سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله عليه السلام لم حرم الله الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرم اللواط؟ قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير، قال: فلم حرم إتيان البهيمة؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم .
[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٩٣.ص 368
علي بن إبراهيم في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف " فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير، وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله مناكحتهم ثم قال " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخر الآية، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء أمها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها .
[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٣٥.ص 369
في " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.ص 369
" والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الأزواج .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٣.ص 369
أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا . 20. * (" باب ") * * " (ما نهى عنه من نكاح الجاهلية) " * 1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام. قال: الجلب: الذي يجلب مع الخيل يركض معها، والجنب: الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها، والشغار: كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته. قال الصدوق: يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 وكان الرمز (تفسير العياشي) للعياشي وهو تصحيف.ص 369
[١]معاني الأخبار ص ٢٧٤.ص 370
كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك عن امرأتي فأنزل الله عز وجل " ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن " قال: فدخل عيينة بن حصين على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبي صلى الله عليه وآله: فأين الاستيذان؟ قال: ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذه عائشة أم المؤمنين، قال عيينة: أفلا أترك عن أحسن الخلق وتترك عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل قد حرم ذلك علي، فلما خرج قالت له عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين سيد قومه .
[٢]معاني الأخبار ص ٢٧٥.ص 370
نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول: إن الابكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر، فإذا أينع فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس وغيرته الريح، وإن الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول وإلا لم يؤمن عليهن الفتنة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم ما أمرهم الله به، فقالوا: ممن يا رسول الله؟ فقال: الأكفاء، فقالوا: ومن الأكفاء فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة المقداد بن الأسود، ثم قال: أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح .
[1]أمالي الصدوق ص 424 وكان الرمز (ل) للخصال وهو من التصحيف.ص 371
[2]علل الشرايع ص 578 وعيون الأخبار ج 1 ص 289.ص 371
قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته .
[3]أمالي الطوسي ج 2 ص 132.ص 371
أمالي الطوسي: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب (إليكم) فزوجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
[١]نفس المصدر ج ٢ ص ١٣٣ وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ.ص 372
حدثني جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار .
[٢]معاني الأخبار ص ٢٣٩.ص 372
سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين، و أبوه لا بأس به، قال: إذا لم تكن فاحشة فزوجه .
[٣]قرب الإسناد ص ١٠٨.ص 372
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء (*).
فقه الرضا (ع): إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه، ولا يمنعك فقره وفاقته، قال الله تعالى: " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " وقال: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ولا يتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادها إلى زنا .
[٤]فقه الرضا ص ٣١.ص 372
بنونا لبناتنا
كتب مولانا الجواد عليه السلام إلى علي بن أسباط فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تفكر في ذلك يرحمك الله، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وإن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
[٢]فتح الأبواب (مخطوط).ص 373
سألته عن قول الله عز وجل: " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج ليرثها بما تكون قريبة له، قلت: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٨.ص 373
سألته عن قول الله : " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقولون بالنبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تزوج غيره وكان هذا في الجاهلية .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩.ص 373
بعض الخوارج لهشام بن الحكم: العجم تتزوج في العرب قال: نعم، قال: فالعرب تتزوج في قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم، فجاء الخارجي إلى الصادق عليه السلام فقص عليه ثم قال: أسمعه منك فقال عليه السلام: نعم، فقد قلت ذاك، قال الخارجي: فها أنا ذا قد جئنك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إنك لكفو في دينك وحسبك في قومك، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقات وهي أوساخ أيدي الناس، فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا، فقام الخارجي وهو يقول: بالله ما ما رأيت رجلا مثله ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه .
[١]مناقب ابن شهرآشوب ج ٣ ص ٣٨١ وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 374
إن علي ابن الحسين عليه السلام رأى امرأة في (بعض) مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسها وتزوجها فكانت عنده وكان له صديق من الأنصار فاغتم لتزويجه بتلك المرأة فسأل عنها فأخبر أنها من آل ذي الجدين من بني شيبان في بيت علي من قومها. فأقبل على علي بن الحسين فقال: جعلني الله فداك ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي، وقلت: تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة ويقول الناس أيضا فلم أزل أسألها عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية، فقال له علي بن الحسين عليه السلام: قد كنت أحسبك أحسن رأيا مما أرى، إن الله أتى بالاسلام فرفع به الخسيسة وأتم به الناقصة، وكرم به اللؤم، فلا لؤم على المسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية .
[٢]كتاب الزهد للحسين بن سعيد، باب التواضع والكبر (مخطوط).ص 374
إن علي بن الحسين عليه السلام تزوج أم ولد عمه الحسن وزوج أمه مولاه، فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان كتب إليه يا علي بن الحسين كأنك لا تعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس، تزوجت مولاة وزوجت مولاك بأمك، فكتب إليه علي بن الحسين عليه السلام: فهمت كتابك ولنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله فقد زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه، وتزوج مولاته بنت حيي بن أخطب .
[٣]كتاب الزهد للحسين بن سعيد، باب التواضع والكبر (مخطوط).ص 374
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
[١]نوادر الراوندي ص ١٢.ص 375
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنكحوا الأكفاء وانكحوا منهم واختاروا لنطفكم .
[٢]نوادر الراوندي ص ١٢.ص 375
لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة ما كان لها كفو على ظهر الأرض 22. " (باب) " * " (نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصاب) " * الآيات: البقرة: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون " . المائدة: " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " . هود: " قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " . الحجر: " قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين " . الممتحنة: " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم * وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " .
[٣]سورة البقرة: ٢٢١.ص 375
[٤]سورة المائدة: ٥.ص 375
[٥]سورة هود: ٧٨.ص 375
[٦]سورة الحجر: ٧١.ص 375
[١]سورة الممتحنة: ١٠ - 11.ص 376
سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت يكون له فيها الهوى قال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 376
لا تتزوج اليهودية والنصرانية (على المسلمة) .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 376
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 376
سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها على المسلمة؟ قال: لا تتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 376
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 376
سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .
[1]نفس المصدر ص 70.ص 377
لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال: فأين أهل (ثنيا الله) قول الله أصدق من قولك: " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " .
[2]نفس المصدر ص 70.ص 377
تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه .
[3]نفس المصدر ص 70.ص 377
لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر .
[4]نفس المصدر ص 70.ص 377
سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال: هذا أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى على وراءهم .
[5]نفس المصدر ص 71.ص 377
سألت أبا عبد الله عليه السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته .
[6]نفس المصدر ص 71.ص 377
زوج رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق، ثم قال: أبو العاص بن الربيع وسكت عن الاخر .
[1]نفس المصدر ص 71.ص 378
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي فقال: ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن .
[2]نفس المصدر ص 71.ص 378
سألت أبا جعفر عليه السلام، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه .
[3]نفس المصدر ص 71.ص 378
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال: لا يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة .
[4]نفس المصدر ص 71.ص 378
قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال: لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها وتزويج المرأة (التي) ليست بناصبة لا بأس به .
[5]نفس المصدر ص 71.ص 378
دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا زرارة متأهل أنت؟ قال: لا قال: وما يمنعك عن ذلك؟ قال: لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا قال: فكيف تصبر وأنت شاب؟ قال: أشترى الإماء قال: ومن أين طاب لك نكاح الإماء؟ قال: إن الأمة إن رابني من أمرها شئ بعتها، قال: لم أسألك عن هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوج؟ قال له: ذاك إليك، قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين، إما أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك، والوجه الاخر أن يكون مطلقا لي، قال: فقال: عليك بالبلهاء. قال: فقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص ابن الربيع وعثمان بن عفان وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما، فقال: لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليه حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر، قال الله عز وجل " فمنكم كافر ومنكم مؤمن " فقال: له أبو عبد الله: فأين أصحاب الأعراف؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ .
[1]رجال الكشي ص 128 طبع النجف.ص 379
كتب إلي الفضل: حدثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن جابر قال: قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك، قال: وما ذاك؟ قال: زوجت ابنتك فلانا الأموي قال: إن كنت زوجت فلانا الأموي فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان ولي برسول الله أسوة.
" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت الآية، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه. ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فأطلق عز وجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه.
قال علي عليه السلام: لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية ولا النصرانية لان الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات، وقال: كره رسول الله صلى الله عليه وآله التزويج بها لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني .
[١]نوادر الراوندي ص ٤٨.ص 380
الهداية: وتزويج المجوسية والناصبية حرام.
ومنه: وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة .
[٢]الهداية ص ٦٨.ص 380
تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .
[3]علل الشرائع ص 502.ص 380
أن عليا عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب .
[4]قرب الإسناد ص 65 وكان الرمز (ع) وهو خطأ.ص 380
لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم .
[١]علل الشرايع ص ٥٠٣.ص 381
تفسير علي بن إبراهيم: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم .
[٢]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٦٣.ص 381
فقه الرضا (ع): إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب، ولا من الإماء إلا اثنتين .
[٣]فقه الرضا ص ٣١.ص 381
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ قال: لا عليك بالبله من النساء قال زرارة: فقلت: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: فأين أهل استثناء الله، قول الله أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى قوله: سبيلا .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩.ص 381
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " إلا المستضعفين " قال: هم (أهل) الولاية فقلت: أي ولاية؟ فقال: أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية (في المناكحة) والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لأمر الله .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩.ص 381
" والمحصنات من المؤمنات " قال: هن المسلمات .
[1]نفس المصدر ج 1 ص 296 وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية الثانية فلا حظ.ص 382
سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال: نسختها " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 296 وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية الثانية فلا حظ.ص 382
في المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال: هن العفائف . 3 3 - تفسير العياشي: عن العبد الصالح قال: سألناه عن قوله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ما هن وما معنى إحصانهن؟ قال: هن العفائف من نسائهم .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 296 وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية الثانية فلا حظ.ص 382
[4]نفس المصدر ج 1 ص 296 وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية الثانية فلا حظ.ص 382