Usul16

Hadith record

bihar-47406

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47406
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: لا حتى يعطيها شيئا .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 351

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 351

View original source