No. ٢٦vol. 100 · page 351
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: لا حتى يعطيها شيئا .
الهوامش1
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 351