Usul16

Hadith record

bihar-47407

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47407
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى قلت
Show clickable narrator chain

لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أو في منها أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس .

الهوامش1

[1]المصدر ص 69.ص 352

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 352

View original source