No. ٣٧vol. 100 · page 354
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد ص 50.ص 354
bihar-47418
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها .
[3]قرب الإسناد ص 50.ص 354
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 354