Usul16

Hadith record

bihar-47418

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47418

قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 50.ص 354

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 354

View original source