Usul16

Hadith record

bihar-47421

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47421
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسين بن زرارة، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال: لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت له: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، وأجزت حكم الرجل لأنها هي حكمت وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا .

الهوامش1

[1]علل الشرائع ص 513.ص 355

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 354

View original source
بحار الأنوار · Hadith 40 — Usul16