Usul16

Hadith record

bihar-47425

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47425

الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ فأجاب: إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق .

الهوامش1

[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٤.ص 356

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 356

View original source