No. ٤٥vol. 100 · page 356
فقه الرضا (ع): كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، وإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " .
الهوامش1
[٣]فقه الرضا ص ٣٢.ص 356