No. ٥٠vol. 100 · page 357
تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت في ساعتها . 51 تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وقال: إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ .
الهوامش2
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 357
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 357