Usul16

Hadith record

bihar-47431

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47431
تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت في ساعتها . 51 تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وقال: إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ .

الهوامش2

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 357

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤.ص 357

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 357

View original source
بحار الأنوار · Hadith 50 — Usul16