No. ٦٠vol. 100 · page 358
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى:
Show clickable narrator chain
" أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا .
الهوامش1
[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥.ص 358