Usul16

Hadith record

bihar-47442

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47442
تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: " إلا أن يعفون " قال: المرأة: تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦.ص 359

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 358

View original source
بحار الأنوار · Hadith 62 — Usul16