No. ١vol. 100 · page 361
السرائر: من كتاب البزنطي، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها مهرا بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يؤخذ منها .
الهوامش1
[1]السرائر ص 480.ص 361