Usul16

Hadith record

bihar-47449

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47449
السرائر: من كتاب البزنطي، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها مهرا بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يؤخذ منها .

الهوامش1

[1]السرائر ص 480.ص 361

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 361

View original source