Usul16

Hadith record

bihar-47466

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47466
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 65.ص 364

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 364

View original source
بحار الأنوار · Hadith 18 — Usul16