No. ٢٠vol. 100 · pages 364-365
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على من دلسها ويرد على زوجها (مهرها) ظ الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ص 65.ص 365