Usul16

Hadith record

bihar-47479

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47479
تفسير علي بن إبراهيم: قال
Show clickable narrator chain

علي بن إبراهيم في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف " فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير، وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله مناكحتهم ثم قال " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخر الآية، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء أمها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها .

الهوامش1

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٣٥.ص 369

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 368

View original source