No. ٥vol. 100 · page 376
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .
الهوامش1
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 376