No. ٢٥vol. 100 · pages 380-381
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ص ٥٠٣.ص 381