No. ٢vol. 100 · page 384
قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة .
الهوامش1
[٣]قرب الإسناد ص ١١١.ص 384
bihar-47537
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [1].
قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة .
[٣]قرب الإسناد ص ١١١.ص 384
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 384