Show clickable narrator chain
هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول .
الهوامش1
[٢]قرب الإسناد ص ١٠٩.ص 383
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول .
[٢]قرب الإسناد ص ١٠٩.ص 383
سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الأول قال: لا، يجددان نكاحا آخر .
[٣]قرب الإسناد ص ١٦٧.ص 383
في امرأة تسلم تحت نصراني قال: هي امرأته ما لم يخرجها من دار الهجرة . 24. " (باب) " * " (ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد) " * الآيات: النساء: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " .
[٤]فقه الرضا ص ٣١.ص 383
[١]سورة النساء: ٣.ص 384
سألته، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب .
[٢]قرب الإسناد ص ١٠٩.ص 384
قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة .
[٣]قرب الإسناد ص ١١١.ص 384
لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر .
[٤]الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل.ص 384
عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله
كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد: لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف، قال محمد بن سنان، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عز وجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير، فيتزوج الرجل على قدر طاقته، ثم وسع في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لأنهن مال وجلب، فهو يسع أن يجمعوا من الأموال، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه .
[5]عيون الأخبار ج 2 ص 124.ص 384
[١]علل الشرايع ص ٥٠٤ وكان الرمز (ج) للاحتجاج وهو تصحيف.ص 385
سألت أبا عبد الله عليه السلام وليس معه إلا غلامه فقلت: جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين .
[٢]قرب الإسناد ص ٩.ص 385
أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يتزوج العبد إلا امرأتين .
[٣]قرب الإسناد ص ٥٠.ص 385
فقه الرضا (ع): لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنين، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء .
[٤]فقه الرضا ص ٣١.ص 385
في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما ملكت إيمانكم " .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨.ص 386
لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨.ص 386
أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق .
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه .
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386
أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وقال: لا يجتمع ماؤه في خمس .
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386
وإن كانت متعة؟ قال: وإن كانت متعة .
[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386
الهداية: يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا، ويجمع بينهن، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين أو أربع إماء . بسمه تعالى إلى هنا انتهى الجزء الأول من المجلد الثالث والعشرين من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار وهو الجزء المائة حسب تجزئتنا يحتوي على 81 بابا من أبواب العقود والايقاعات. ولقد بذلنا جهدنا في تحقيق الكتاب وتصحيح رموز المصادر ومتون الأحاديث وأسانيدها طبقا لنسخة الأصل وهي لنسخة المؤلف العلامة بخط يده الشريف تفضل باهدائها الفاضل الخبير الميرزا فخر الدين النصيري المحترم حفظه الله لحفظ كتب السلف عن الضياع والتلف، خدمة للعلم وأهله فجزاه الله عنا وعن العلم خير جزاء المحسنين، وإليكم في الصفحات التالية صور فتوغرافية من تلكم النسخة الغالية. وقد كانت مطبوعة الكمباني سقيمة جدا كما ترى النص الآتي في ذيل المطبوعة في كلام لمصححه " لما كانت النسخة التي انتسخنا هذه النسخة منها مغلوطة ولم يتفق مع كمال بذل الجهد بقدر الطاقة تحصيل نسخة صحيحة مقروءة وضاق الوقت فيما قصدناه من إتمام طبع الكتاب وسئمنا ما أطلنا من تأخيره انتظارا لتحصيل النسخة الصحيحة حتى بلغنا حد الإياس من وجدانها فانتسخنا من تلك النسخة اضطرارا وجهدنا في تصحيحه اعتبارا " إلخ. وعلى أي حال كان فيها تصحيفات قبيحة وسقط وتخليط كثير أشرنا إلى نذر منها في الذيل مصدرا بالكوكب (*) وجعلنا ما سقط عن المطبوعة القديمة بين العلامتين هكذا (-) وأما ما كان فيها من تصحيفات فقد صححناها طبقا لنسخة الأصل ولم نشر إليها في الذيل لكثرتها، وقد راجعنا مع ذلك في بعض الموارد إلى نسخة الوسائل ومستدركه تحقيقا لمتون الأحاديث التي لم تكن بخط يد المؤلف بل كان بخط كتابه من دون إشراف منه قدس سره إليه. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السيد إبراهيم الميانجي محمد الباقر البهبودي صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخط العلامة المجلسي - ره - تراها في ص 134، 136 - 137 من هذا المجلد صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخط يد المؤلف الشريفة تراها في ص 332 من هذا المجلد صورة فتوغرافية أخرى من نسخة الأصل بخط المؤلف العلامة تراها في ص 135 من هذا المجلد صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخط مؤلفه قدس سره تراها في ص 281 من هذا المجلد مقدمة المحقق: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد: فهذا هو المجلد الثالث والعشرين من الموسوعة الاسلامية (بحار الأنوار) يتضمن أحكام العقود والايقاعات، ولما كان هذا المجلد وسبع مجلدات أخرى تبدأ من الخامس عشر إلى نهاية الكتاب سوى مجلد الصلاة ومجلد المزار، لم تخرج من المسودة إلى البياض في عهد المؤلف رحمة الله، و كانت نسخها المسودة مشوشة أيضا بحيث لا يتمكن كل أحد على نقلها صحيحا، فانبرى لانتساخها ونقلها إلى البياض بعد وفاة المؤلف رحمة الله تلميذه الوفي العلامة الميرزا عبد الله أفندي - صاحب رياض العلماء - فكتبها لنفسه، وكانت عنده مدة حياته، ومن ثم لم تنتسخ ولم تشتهر إلى أن توفي هو الاخر رحمة الله فنسخ عن نسخته المرحوم المحدث السيد عبد الله الجزائري. وقد قال الخليل بن أحمد: إذا انتسخ الكتاب ثلاث نسخ ولم يعارض تحول بالفارسية. كناية عما يحدثه سهو الأقلام من النساخ من تصحيف وتحريف، يعاني الباحث المحقق منهما الامرين. ولما كانت الخمسة الاجزاء الأخيرة من هذه الموسوعة التي رغب إلى سيادة الناشر الحاج سيد إسماعيل الكتابچي سلمه الله في تحقيقها، هي من تلكم الاجزاء لم تخرج إلى البياض في عهد مؤلفها رحمة الله، ونسخها تلميذه من بعده كما سبق، فقد عانيت جهدا بالغا وكبيرا في سبيل إخراجها، خصوصا هذا المجلد الذي كاد أن يمسخ في وضع الرموز التي لو كان صحيحة لو فرت علي الوقت في الرجوع إلى مصادرها في تصحيح الحديث وتحقيقه، ولكن قل أن وجدت صحيفة خالية عن اشتباه في ذلك، بل ربما يذكر الحديث بلا وضع رمز له، فكان ذلك مما ضاعف جهودي وأضناني كثيرا في مراجعة عدة مصادر لتحقيق الرمز فضلا عن نفس الحديث وسيلاحظ القاري في ثنايا تعليقاتي على بعض تلك الأخطاء حيث نبهت عليها في الهامش وبقيت أحاديث لم أخرجها إذ لم أعثر عليها في مظانها في مصادرها المذكورة، ولعل في وضع الرموز ما أبعد علينا الطريق. وأخيرا فلابد لي من الاعتراف بجميل الفضل لسماحة سيدي الولد دام ظله حيث كنت أفزع إليه مسترشدا بخبرته الصادقة فكان لي خير عون ودليل، فله من الله تعالى الثواب الجزيل، ومنا الثناء والشكر الجزيل، والحمد لله أولا وآخرا. النجف الأشرف 1 / ربيع الأول سنة 1389 ه. محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان * الباب الثاني * الاجمال في الطلب، وفيه: آيات، و: أحاديث 18 فيما أهداه الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وقوله: أمتي على ثلاثة أطباق 22 قصة رجل قد جمع مالا وولدا فأتاه ملك الموت 24 قصة دانيال ودعائه عليه السلام وما أوحى الله إلى نبي من أنبيائه عليهم السلام 28 قصة سليمان عليه السلام ونملة وهي تحمل حبة نحو البحر 36 * الباب الثالث * المباكرة في طلب الرزق 41 * الباب الرابع * جوامع المكاسب المحرمة والمحللة، وفيه: آيات، و: أحاديث 42 في جهات معايش العباد، ومعنى الولايات، والتجارات، ووجوه الحرام، وتفسير الإجارات والصناعات، واخراج الأموال وإنفاقها، وما يحل ويجوز الانسان أكله، وما يحل من لحوم الحيوان، وما يجوز من البيض، وصنوف السمك، والأشربة، واللباس، والمناكح 44 في مرور علي عليه السلام بالأنبار، وقصة بنو خشنوشك 55 * الباب الخامس * كسب النائحة والمغنية 58 * الباب السادس * الحجامة وفحل الضراب 59 * الباب السابع * بيع المصاحف وأجر كتابتها وتعليمها 60 * الباب الثامن * بيع السلاح من أهل الحرب 61 * الباب التاسع * بيع الوقف 62 * الباب العاشر * استحباب الزرع والغرس و حفر القلبا واجراء القنوات و الأنهار و آداب جميع ذلك 63 في الزرع والغنم والبقر 64 * الباب الحادي عشر * بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود وحكم ما يباع في أسواق المسلمين 70 * الباب الثاني عشر * النصراني يبيع الخمر والخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن 72 * الباب الثالث عشر * ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس 73 * الباب الرابع عشر * ما يجوز للمارة أكله من الثمرة 75 * الباب الخامس عشر * الصنايع المكروهة 77 * الباب السادس عشر * ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى عن الغش والدخول في السوم والنجش ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن 80 * الباب السابع عشر * من يستحب معاملته ومن يكره 83 * الباب الثامن عشر * الاحتكار والتلقي وبيع الحاضر للبادي والعربون 87 * أبواب التجارات والبيوع * * الباب الأول * آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمه 90 فيما قاله علي عليه السلام في السوق، وقصة ثوبين اللذين اشترى، وأعطى أجودهما قنبرا 93 * الباب الثاني * الكيل والوزن، وفيه: آيات، وأحاديث 105 * الباب الثالث * أقسام الخيار وأحكامها 109 * الباب الرابع * بيع السلف والنسيئة وأحكامها 112 * الباب الخامس * الربا وأحكامها، وفيه: آيات، و: أحاديث 114 في كيفية خلقة الحنطة والشعير 115 علة تحريم الربا 119 * الباب السادس * بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة 124 * الباب السابع * بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه 124 * الباب الثامن * بيع المماليك وأحكامها 128 * الباب التاسع * الاستبراء وأحكام أمهات الأولاد 131 * الباب العاشر * بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبض 133 * الباب الحادي عشر * بيع الحيوان 134 * الباب الثاني عشر * متفرقات أحكام البيوع وأنواعها من البيع الفضولي وغيره 135 في اختلاف الفتوى من أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في رجل باع بيعا وشرط شرطا 135 * أبواب الدين والقرض * * الباب الأول * ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين 138 في أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا 140 * الباب الثاني * ما ورد في الاستدانة 141 في قول النبي صلى الله عليه وآله: إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار 141 فيمن مات وعليه دين 142 * الباب الثالث * المطل في الدين، وفيه: آية، و: 8 - أحاديث 146 * الباب الرابع * انظار المعسر وتحليله وأن على الوالي أداء دينه، وفيه: آية، و: 25 - حديثا 148 * الباب الخامس * آداب الدين وأحكامه، وفيه: آيات، و: 10 - أحاديث 154 * الباب السادس * الربا في الدين، زائدا على ما مر 157 في قول الصادق عليه السلام: الربا رباءان، حلال وحرام 157 * الباب السابع * الرهن وأحكامه، وفيه: آية 158 * الباب الثامن * الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث 160 حد بلوغ المرأة والرجل، وتأديب الصبي 162 فيمن شرب الخمر، وقول عمر: من أخذتموه من الأعاجم، واليتم بعد الحلم 165 * الباب التاسع * ان العبد هل يملك شيئا، وفيه: آية فقط 166 * الباب العاشر * الإجارة والقبالة وأحكامهما، وفيه: آيتان، و: 27 - حديثا 166 * الباب الحادي عشر * المزارعة والمساقات، وفيه: 11 - حديثا 171 * الباب الثاني عشر * الوديعة، وفيه: آيات، و: 4 - أحاديث 174 فيمن أئتمن شارب الخمر 175 * الباب الثالث عشر * العارية، وفيه: حديثان 176 * الباب الرابع عشر * الكفالة والضمان، وفيه: 4 - أحاديث 177 * الباب الخامس عشر * الوكالة - بياض 177 * الباب السادس عشر * الصلح، وفيه: حديثان 178 * الباب السابع عشر * المضاربة، وفيه 5 - أحاديث 178 في قول الصادق عليه السلام: لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه ولا يصافيه المودة 178 * الباب الثامن عشر * الشركة، وفيه: حديث واحد 180 * الباب التاسع عشر * الجعالة، وفيه: حديث واحد 180
[٧]الهداية ص ٦٨.ص 386
قال: وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب .
[1]قرب الإسناد ص 108.ص 1
[2]قرب الإسناد ص 108.ص 1
قال: وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ما حالها؟ قال: لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الاخر، ثم لا تحل له أبدا، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب .
[3]قرب الإسناد ص 109.ص 1
إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره، وقال: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج .
[١]الخصال ج ٢ ص ٣٩٥ ضمن حديث طويل.ص 2
عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله .
[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٤.ص 2
تفسير علي بن إبراهيم: وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات [للعدة] على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين [عدلين] وتتزوج زوجا غيره فيطلقها ويتزوج بها الأول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات، ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة فتتزوج زوجا آخر، ثم يطلقها فتتزوج الأول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الأول، ثم يطلقها الزوج الأول ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبدا لأنه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات وتزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأول أبدا، ومن طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل .
[٣]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٧٩.ص 2
فقه الرضا (ع): كل من طلق تسع تطليقات للسنة لم تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج في إحرام فرق بينهما ولا تحل له أبدا، ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أولم يدخل بها أو زني بها لم تحل له أبدا، ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجه، فان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك .
[٤]فقه الرضا ص ٣٢.ص 2
لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا. فبلغ عليا عليه السلام فقال: وإن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول على .
[1]مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 183 طبع النجف.ص 3
أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله فقال: اثنتان، فالتفت إليهما فقال: اثنتان، فقال له أحدهما: جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئت إلى رجل فسألته، فوالله ما كلمك! فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي، ورواه مصقلة بن عبد الله، العبدي: إنا روينا في الحديث خبرا * يعرفه ساير من كان روى أن ابن خطاب أتاه رجل * فقال كم عدة تطليق الإماء فقال: يا حيدر كم تطليقة * للأمة أذكره فأوما المرتضى بإصبعيه. فثنى الوجه إلى * سائله قال: اثنتان وانثنى قال له تعرف هذا؟ قال: لا * قال له هذا علي ذو العلى
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما فلا تحل له أبدا .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 3
أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 4
أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 4
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟ قال: إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 4
إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 4
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: قال: لا أما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، قلت: بأي الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنها في عدته؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال: فهو في الأخرى معذور؟ فقال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل؟ قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 5
سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر وعشرا قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت لما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 5
أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم. قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها .
[3]نفس المصدر ص 69.ص 5
إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج .
[4]نفس المصدر ص 68.ص 5