Usul16

Hadith record

bihar-47540

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [1].

bihar-47540
علل الشرائع: في علل ابن سنان قال:
Show clickable narrator chain

كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد: لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف، قال محمد بن سنان، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عز وجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير، فيتزوج الرجل على قدر طاقته، ثم وسع في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لأنهن مال وجلب، فهو يسع أن يجمعوا من الأموال، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه .

الهوامش2

[5]عيون الأخبار ج 2 ص 124.ص 384

[١]علل الشرايع ص ٥٠٤ وكان الرمز (ج) للاحتجاج وهو تصحيف.ص 385

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 384

View original source
بحار الأنوار · Hadith 5 — Usul16