Usul16

Hadith record

bihar-47557

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [1].

bihar-47557
مناقب ابن شهرآشوب: عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى والقاضي وأبو يوسف، عن مسروق: اتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال:
Show clickable narrator chain

لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا. فبلغ عليا عليه السلام فقال: وإن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول على .

الهوامش1

[1]مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 183 طبع النجف.ص 3

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 3

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16