No. ١١vol. 101 · page 4
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل
Show clickable narrator chain
أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 4