No. ١٣vol. 101 · page 4
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟ قال: إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .
الهوامش1
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 4