Usul16

Hadith record

bihar-47562

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [1].

bihar-47562
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟ قال: إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 4

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 4

View original source
بحار الأنوار · Hadith 13 — Usul16