No. ١٤vol. 101 · page 4
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمر، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر .
الهوامش1
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 4