Usul16

Hadith record

bihar-47564

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [1].

bihar-47564
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: قال: لا أما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، قلت: بأي الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنها في عدته؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال: فهو في الأخرى معذور؟ فقال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل؟ قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 5

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 4

View original source
بحار الأنوار · Hadith 15 — Usul16