Usul16

Hadith record

bihar-47565

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [1].

bihar-47565
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر وعشرا قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت لما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 5

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 5

View original source
بحار الأنوار · Hadith 16 — Usul16