No. ١٧vol. 101 · page 5
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل
Show clickable narrator chain
أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم. قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ص 69.ص 5