Usul16

Hadith record

bihar-47570

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47570
علل الشرائع: أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق . قال الصدوق - ره - جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى .

الهوامش2

[1]علل الشرايع ص 501.ص 7

[2]نفس المصدر ص 502.ص 7

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 7

View original source