No. ٣vol. 101 · page 7
علل الشرائع: أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق . قال الصدوق - ره - جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى .
الهوامش2
[1]علل الشرايع ص 501.ص 7
[2]نفس المصدر ص 502.ص 7