Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47568
قرب الإسناد: ابن رئاب قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .

الهوامش2

[١]سورة النور: ٣.ص 6

[3]قرب الإسناد ص 78.ص 6

bihar-47569
تفسير علي بن إبراهيم: قال
Show clickable narrator chain

علي بن إبراهيم: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، و نزلت هذه الآية في نساء مكة كن، مستعلنات بالزنا: سارة وحنتمة والرباب و كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن .

الهوامش2

[٢]سورة النور: ٢٦.ص 6

[4]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 95 وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ.ص 6

bihar-47570
علل الشرائع: أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق . قال الصدوق - ره - جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى .

الهوامش2

[1]علل الشرايع ص 501.ص 7

[2]نفس المصدر ص 502.ص 7

bihar-47571
أمالي الطوسي: حدثني به ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة معا عن رفاعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 502.ص 7

bihar-47572
علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها الزوج، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 502.ص 7

bihar-47573
قرب الإسناد: عنهما، عن حنان قال:
Show clickable narrator chain

سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا؟ قال: نعم لا يحرم الحلال الحرام .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 46.ص 7

bihar-47574
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج بواحدة بنتيها؟ قال: نعم لا يحرم حلالا حرام .

الهوامش1

[6]قرب الإسناد ص 108.ص 7

bihar-47575

قال: وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟

bihar-47576
المحاسن، ثواب الأعمال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لن تحل له أخته أبدا .

الهوامش1

[٢]المحاسن ص ١١٢ وثواب الأعمال وعقابها ص ٢٣٨.ص 8

bihar-47577

فقه الرضا (ع): من ولع بالصبي لم تحل له أخته أبدا، ولا تجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتها، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجها، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا: ٣٢.ص 8

bihar-47578

فقه الرضا (ع): من لاط بغلام لا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٣٧.ص 8

bihar-47579
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن عيسى ص 66.ص 8

bihar-47580
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن هشام بن المثني قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 8

bihar-47581
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم التي عنده .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

bihar-47582
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ قال: إن الحرام لا يحرم الحلال .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

bihar-47583
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

bihar-47584
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بأمها فقد فسد تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

bihar-47585
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

bihar-47586
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

bihar-47587
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن مرازم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال: أثمت و أثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

bihar-47588
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: في رجل زني بأم امرأته أو بابنتها، أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

bihar-47589
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ قال: لا إنه لا يحرم الحلال الحرام .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

bihar-47590
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ قال: لا يصدق ولا كرامة .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

bihar-47591
الحسين بن سعيد أو النوادر: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

bihar-47592
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له
Show clickable narrator chain

أن يتزوج ابنتها؟ قال: إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

bihar-47593
الحسين بن سعيد أو النوادر: روى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور مثل ذلك إلا
Show clickable narrator chain

أنه قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء، قال: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا .

الهوامش1

[7]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

bihar-47594
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: إيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد

bihar-47595
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا
Show clickable narrator chain

أنه لم يذكر النخلة .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 67.ص 11

bihar-47596
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال: يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 67.ص 11

bihar-47597
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن أحدهما عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ فقال: لا، وقال: إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 71.ص 11

bihar-47598
الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 71.ص 11

bihar-47599
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 71.ص 11

bihar-47600
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 71.ص 11

bihar-47601
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان قال:
Show clickable narrator chain

حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي: وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه .

الهوامش1

[8]نفس المصدر ص 71.ص 11

bihar-47602
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأس، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12

bihar-47603
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لا مس قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12

bihar-47604
الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12

bihar-47605
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال: نعم إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " وهي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن: حنتمة، و الرباب، وسارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكان تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12

bihar-47606

قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى .

الهوامش1

[5]نفس المصدر: 71.ص 12

bihar-47607
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال: في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ص ٧١.ص 13

bihar-47608
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها .

الهوامش1

[٢]نفس المصدر ص ٧١.ص 13

bihar-47609

فقه الرضا (ع): وأما قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " الآية قال: أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص.ص 13

bihar-47610
تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله سبحانه:
Show clickable narrator chain

" الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم: سارة، وحنتمة، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن .

الهوامش1

[4]طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 إلى ص 77، وكذا في ج 93 من ص 1 إلى ص 97 سوى ما مر ويأتي عنه مفرقا على الأبواب.ص 13

bihar-47611
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها .

الهوامش1

[5]نوادر الراوندي ص 47.ص 13

bihar-47612

وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها؟ فقال: لا بأس إذا تابا، فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال: يدعوها إلى الفجور فان أبت فقد تابت، وإن أجابت حرم نكاحها .

الهوامش1

[1]نوادر الراوندي ص 47.ص 14

bihar-47613
" (باب) " * " (أحكام المهاجرات) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: قال
Show clickable narrator chain

علي بن إبراهيم في قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار " قال: إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا حب لاحد من المسلمين، وإنما حملها على ذلك الاسلام، وإذا حلف ذلك قبل إسلامها [7]. ثم قال الله عز وجل: " فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا " يعنى يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله: " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ". وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني، على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه فنهاه الله أن يمسك بعصمها. وقال علي بن إبراهيم في قوله: " واسئلوا ما أنفقتم " يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار. وقال في قوله: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم " يقول: يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " قال: وكان سبب نزول ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده قاطبة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم " فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسئلوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 363.ص 15

bihar-47614
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله عز وجل: في كتابه " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا؟ قال: إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعني تزوجها [بعقب]، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الامام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة، فسألته فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون؟ قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر حاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نايبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم وإن لم يبق لهم شئ فلا شئ لهم .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ص 517.ص 15

bihar-47615

* (" باب ") * * " (ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما) " * * " (هو بمنزلة المصاهرة) " * الآيات: النساء: " ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا .

الهوامش1

[١]سورة النساء: ٢٢.ص 16

bihar-47616
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [أختها متعة؟ قال: لا .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 161.ص 16

bihar-47617
وسألته عن رجل يكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج] (*) ابنتها بتاتا؟ قال:
Show clickable narrator chain

لا .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 161.ص 16

bihar-47618
وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال:
Show clickable narrator chain

لا، قلت: فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الأربع .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 161.ص 16

bihar-47619
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ فقال: لتحصين الاسلام وساير الأديان يرى ذلك .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ص 498.ص 16

bihar-47620
قرب الإسناد: محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الأول قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة، وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك: إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني

bihar-47621
قرب الإسناد: الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال:
Show clickable narrator chain

وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه، فقيل ذلك للجارية، فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١٤٥.ص 17

bihar-47622
قرب الإسناد: محد بن الفضيل قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان بن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية يحل للرجل أن يتزوج امرأته وأم ولده؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١٧٥.ص 17

bihar-47623

الإحتجاج: كتب الحميري إلى الحجة عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته؟ فأجاب: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها من غير عياله، فقد روي أنه جايز، وسئل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟ فأجاب قد نهي عن ذلك .

الهوامش1

[٤]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.ص 17

bihar-47624
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت له: قد بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليه السلام تزوج ابنة للحسن وأم ولد للحسن ولكن رجلا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هو هكذا، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة للحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين عليهما السلام فلما قرأ الكتاب، قال: إن علي ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١٦٣.ص 18

bihar-47625
قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمة؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١٧٠.ص 18

bihar-47626
علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن البرمكي، عن علي بن العباس، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع ص ٤٩٩ وكان الرمز في الأول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.ص 18

bihar-47627
علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها، وتنكح العمة، والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما .

الهوامش1

[٤]علل الشرايع ص ٤٩٩ وكان الرمز في الأول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.ص 18

bihar-47628
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تزوج علي عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[٥]قرب الإسناد ص ١٠٨.ص 18

bihar-47629
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الأول
Show clickable narrator chain

أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠.ص 18

bihar-47630

الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد مثله .

الهوامش1

[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 19

bihar-47631
تفسير العياشي: عن أبي العباس في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال:
Show clickable narrator chain

لا هي كما قال الله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠.ص 19

bihar-47632

الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 19

bihar-47633
تفسير العياشي: عن أبي حمزة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضي في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به، إن الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.ص 19

bihar-47634
تفسير العياشي: عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها؟ قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية أنه لا بأس بذلك، فقال له علي عليه السلام: ومن أين أخذتها قال: من قول الله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال: فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت: أصلحك الله فما تقول فيها؟ قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قد مضي فيها وتقول لي: وما تقول فيها؟ .

الهوامش2

[٥]وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففي بعضها (السمجية) وفى بعضها (الشمخية) وفى بعضها (السمحة) واحتمل بعضهم انها من الشمخ بمعنى العلو أو بمعنى الانف والتكبر أو نسبة إلى شمخ وهو اسم الجلد الثالث لابن مسعود وكلها لا تخلو من نظر راجع ج 7 ص 274 (الهامش) من كتاب تهذيب الأحكام .ص 19

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١.ص 20

bihar-47635
تفسير العياشي: عن عبيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له
Show clickable narrator chain

أن ينكح ابنتها؟ قال: لاهي مثل قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١.ص 20

bihar-47636
تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه،
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو غير الحجور، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١.ص 20

bihar-47637
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " قال: لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١.ص 20

bihar-47638
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن ابن حازم قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له: من أين أخذتها؟ قال: من قول الله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله " وأمهات نسائكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت يقول هو: فعله رجل منا فلم نر به بأسا. وأقول أنا قضى على فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثاني رمز العياشي وهو خطأ أيضا.ص 21

bihar-47639

الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21

bihar-47640
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تروج أمها .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21

bihar-47641
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال:
Show clickable narrator chain

أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21

bihar-47642
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال: البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداها حلت له الأخرى . ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له:

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21

bihar-47643
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه -: إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21

bihar-47644
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت
Show clickable narrator chain

لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22

bihar-47645
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " لحرمن على الحسن والحسين لقول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22

bihar-47646
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العيص قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم. قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22

bihar-47647
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن خالد الصيرفي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال: أعدها على، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال: ما كان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22

bihar-47648
الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لأبيه .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 22

bihar-47649
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام:
Show clickable narrator chain

من تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وإنها حرام على أبيه وابنه .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ص 68.ص 23

bihar-47650
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال:
Show clickable narrator chain

حدثني سعيد، عن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا على رسول الله، فقالتا لها: لا ترين رسول الله منك حرصا، فلما دخلت على النبي فناولها يده فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون، فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولي الناس أبا بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 68.ص 23

bihar-47651
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 68.ص 23

bihar-47652
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 68.ص 23

bihar-47653
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي ابن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس، قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب

bihar-47654
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال:
Show clickable narrator chain

سئل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام قال: أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها، قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 68.ص 24

bihar-47655
الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا يحل لولده أن يطأها .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 68.ص 24

bihar-47656
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها، ولا تحل لأبيه ولا لابنه .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 70.ص 24

bihar-47657
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن سعيد قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب إلى: لا تحل .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 70.ص 24

bihar-47658
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأ لها، قال: لا، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 70.ص 24

bihar-47659
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله
Show clickable narrator chain

أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قوله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 70.ص 24

bihar-47660
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير وجميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها

bihar-47661
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحراير، فأما الإماء فلا بأس .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 70.ص 25

bihar-47662
* (باب) * * " (الجمع بين الأختين وبين المرأة) " * * " (وعمتها وخالتها) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 25

bihar-47663
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت أختيهما .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 25

bihar-47664
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 25

bihar-47665
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا باذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 26

bihar-47666
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 26

bihar-47667
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب أختها فنكحها قبل
Show clickable narrator chain

أن تضع أختها المطلقة ولدها، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها مرتين .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26

bihar-47668
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26

bihar-47669
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن المثني، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبي بصير والمفضل بن صالح، عن أبي أسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26

bihar-47670
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده فإنه يجزيه .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26

bihar-47671
الحسين بن سعيد أو النوادر: زراعة، عن محمد بن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج: أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما قال: لا بأس بذلك .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 27

bihar-47672
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 27

bihar-47673

الحسين بن سعيد أو النوادر: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 27

bihar-47674
" (باب) " * " (نوادر المناهى في النكاح) " * 1 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن حماد قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال: قلت: يبلغها؟ قال: إي والله .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ص 590.ص 27

bihar-47675

* (" باب حكم المتبنى ") * الآيات: الأحزاب: " وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " . وقال تعالى: " وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا " .

الهوامش2

[5]سوره الأحزاب: 5.ص 27

[١]سورة الأحزاب: ٣٧.ص 28

bihar-47676

* " (باب) " * * " (وطى الدبر) " * الآيات: البقرة: " فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله " . وقال تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [3].

الهوامش1

[٢]سورة البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣ [٣] سورة البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣ [٤] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٠.ص 28

bihar-47677
تفسير العياشي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [4].

bihar-47678
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [قال: حيث شاء] .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 28

bihar-47679
تفسير العياشي: عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال: من قدامها ومن خلفها في القبل .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 28

bihar-47680
تفسير العياشي: عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: أي شئ تقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا قال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29

bihar-47681

تفسير العياشي: عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29

bihar-47682
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: من قبل .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29

bihar-47683
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك، وقال: [إياكم ومحاش النساء، وقال:] إنما معنى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي ساعة شئتم .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29

bihar-47684
تفسير العياشي: عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد منه الجواب: سألت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذى و هي حرث كما قال الله .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29

bihar-47685
تفسير العياشي: عن يزيد بن ثابت قال:
Show clickable narrator chain

سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أن يوتي النساء في أدبارهن فقال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت الله يقول: " أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢.ص 29

bihar-47686
تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة " إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية .

الهوامش1

[٧]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢.ص 29

bihar-47687
تفسير العياشي: عن الحسين بن علي بن يقطين، قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال: أحلتها آية في كتاب الله في قوم لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون .

الهوامش1

[٨]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٧.ص 29

bihar-47688
* (" باب ") * * " (الخضخضة والاستمناء يبعض الجسد) " * 1 - فقه الرضا (ع): أبى قال: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال:
Show clickable narrator chain

إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من كتاب الله نهيه؟ فقال: قول الله " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " هو مما وراء ذلك فقال الرجل: أيما أكبر الزنا أو هي؟ قال: هو ذنب عظيم قد قال القائل: بعض الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاص، وإن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لأنها من عمل الشيطان وقال " لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب الجحيم " .

الهوامش1

[١]فقه الرضا س.ص 30

bihar-47689

عو: قال النبي صلى الله عليه وآله: ناكح الكف ملعون.

bihar-47690
* (باب) * * " (من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما) " * * " (يحرم من النظر والاستماع واللمس) " * * " (وما يحل منها وعقاب التقبيل) " * * " والالتزام المحرمين) " * الآيات: النور: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون " . وقال
Show clickable narrator chain

تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم * وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم * والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم . الأحزاب في أزواج النبي صلى الله عليه وآله: " وإذا سئلتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " إلى قوله تعالى: " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله على كل شئ شهيد . وقال تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما .

الهوامش4

[1]سوره النور: 30 - 31.ص 31

[١]سورة النور: ٥٨.ص 32

[٢]سوره الأحزاب: ٥٣.ص 32

[٣]سورة الأحزاب: ٥٩.ص 32

bihar-47691

أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه .

الهوامش1

[4]أمالي الصدوق ص 423.ص 32

bihar-47692

ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة [المرأة ونهي أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة] (*) أخيه المسلم أو عورة غير أهله معتمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات المسلمين، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب .

الهوامش1

[5]أمالي الصدوق ص 427 - 428.ص 32

bihar-47693

وقال صلى الله عليه وآله: من ملا عينه من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع .

الهوامش1

[6]أمالي الصدوق ص 429.ص 32

bihar-47694

وقال صلى الله عليه وآله: من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع الشيطان فيقذفان في النار .

الهوامش1

[7]أمالي الصدوق ص 429.ص 32

bihar-47695
تفسير علي بن إبراهيم: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " فإنه حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية، فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته ولا يحل للمرأة أن ينظر إلى فرج أخيها . وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأما زينة المحرم القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " يقول: ولا تضرب إحدى رجليها بالأخرى لتقرع الخلخال بالخلخال .

الهوامش2

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠١.ص 33

[٢]تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠١.ص 33

bihar-47696

تفسير علي بن إبراهيم: إن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة يقعد الشاب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فأنزل الله: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما " .

الهوامش1

[٣]نفس المصدر ج ٢ ص ١٩٦ وكان الرمز (الاختصاص) للاختصاص وهو خطأ.ص 33

bihar-47697
قرب الإسناد: هارون: عن ابن زياد قال:
Show clickable narrator chain

سمعت الصادق عليه السلام عما تظهر المرأة من زينتها فقال: الوجه والكفين .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 40.ص 33

bihar-47698
قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل؟

bihar-47699
وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه؟ قال:
Show clickable narrator chain

لا .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١٠١.ص 34

bihar-47700
وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال:
Show clickable narrator chain

إذا لم يكن عورة فلا بأس .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١٠١.ص 34

bihar-47701
وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال:
Show clickable narrator chain

الوجه والكف وموضع السوار .

الهوامش1

[٤]نفس المصدر ص ١٠٢.ص 34

bihar-47702
علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال
Show clickable narrator chain

الله عز وجل: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " أي غير الجلباب ولا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن .

الهوامش1

[٥]علل الشرايع ص ٥٦٤ وعيون الأخبار ج ٢ ص ٩٧.ص 34

bihar-47703
معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال " إلى آخر الآية فقال: الأحمق الذي لا يأتي النساء .

الهوامش1

[٦]معاني الأخبار ص ١٦١.ص 34

bihar-47704
معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشا، عن البطايني، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التابعين غير أولى الإربة من الرجال قال: هو الأبله المولى عليه الذي لا يأتي النساء .

الهوامش1

[٧]معاني الأخبار ص ١٦٢ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 34

bihar-47705
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال: الوجه والكفين والقدمين .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ٢١١.ص 35

bihar-47706
علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن الحجاج قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ص ٥٦٥.ص 35

bihar-47707
قرب الإسناد: ابن الخطاب، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١٧٠ ذيل حديث.ص 35

bihar-47708
الخصال: ابن المغيرة باسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله .

الهوامش1

[٤]الخصال ج ١ ص ٦١.ص 35

bihar-47709

ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله .

الهوامش1

[٥]ثواب الأعمال ص ١٦١.ص 35

bihar-47710
الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في البدن شئ أقل شكرا من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عز وجل . وقال عليه السلام:
Show clickable narrator chain

لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى واحذروا الفتنة .

الهوامش2

[١]الخصال ج ٢ ص ٤٢٣ ضمن حديث طويل.ص 36

[٢]الخصال ج 2 ص 426 ضمن حديث طويل.ص 36

bihar-47711
عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله لا تتبع النظرة النظرة فليس لك إلا أول النظرة .

الهوامش1

[3]عيون الأخبار ج 2 ص 65 وفيه يا علي الخ.ص 36

bihar-47712
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه فيخرجه إذا لم ترفق به النساء .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 64.ص 36

bihar-47713
مكارم الأخلاق: من كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

جل ثناؤه " إلا ما ظهر منها " قال: الوجه والذراعان . عنه عليه السلام أيضا في قوله عز وجل " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم . وفي رواية أخرى قال: الخاتم والمسكة وهو الذي يظهر من الزينة " ولا يبدين زينتهن " القلائد والقرطة والدماليج والخلاخيل، وقال: المسكة هي القلب المسك السوار من الذبل ويقال واحدته مسكة .

الهوامش3

[5]مكارم الأخلاق ص 266.ص 36

[6]مكارم الأخلاق ص 266.ص 36

[7]مكارم الأخلاق ص 266.ص 36

bihar-47714
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الحديث الذي قالت فاطمة خير للنساء " ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها مني .

الهوامش1

[8]مكارم الأخلاق ص 267.ص 36

bihar-47715
عن أم سملة قالت:
Show clickable narrator chain

كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا، قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ .

الهوامش1

[1]مكارم الأخلاق 267.ص 37

bihar-47716

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم على أكثر مما أطلب من الاجر .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 270.ص 37

bihar-47717

وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: لا إلا من وراء الثوب .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 270.ص 37

bihar-47718
وعن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله عز وجل من الحور العين .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 271.ص 37

bihar-47719

وقال عليه السلام: أول النظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 271.ص 37

bihar-47720
عن الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 271.ص 37

bihar-47721

جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ملا عينيه حراما يحشوها الله يوم القيامة مسامير من نار، ثم حشاها نارا إلى أن يقوم الناس، ثم يؤمر به إلى النار .

الهوامش1

[7]جامع الأخبار ص 93.ص 37

bihar-47722

وقال عليه السلام: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقيقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبحثون عورات المسلمين في الدنيا، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله و يبدي عوراته للناظرين في الآخرة .

الهوامش1

[1]جامع الأخبار ص 93.ص 38

bihar-47723

قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أطلق ناظرة أتعب حاضره، من تتابعت لحظاته دامت حسراته .

الهوامش1

[2]جامع الأخبار ص 93.ص 38

bihar-47724

قال النبي صلى الله عليه وآله: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 243.ص 38

bihar-47725

وقال: لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا فالعين زناه النظر، و اللسان زناه الكلام والاذنان زناهما السمع واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 243.ص 38

bihar-47726
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: استأذن أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: لم حجبته وهو لا يراك؟ فقالت عليها السلام: إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني .

الهوامش1

[5]نوادر الراوندي ص 13.ص 38

bihar-47727

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: يا رسول الله أمي أستأذن عليها؟ قال: نعم، قال: ولم يا رسول الله؟ قال أيسرك أن تراها عريانة؟ قال: لا قال: فاستأذن .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 19.ص 38

bihar-47728

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله أختي تكشف شعرها بين يدي؟ قال: لا إني أخاف إذا أبدت شيئا من محاسنها ومن شعرها ومعصمها أن تواقعها .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 19.ص 38

bihar-47729

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت: أخته أو عمته أو خالته فليقبل بين عينيها ورأسها وليكف عن خدها وعن فيها .

الهوامش1

[١]نفس المصدر: ١٩.ص 39

bihar-47730

وبهذا الاسناد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل على النساء إلا باذن الأولياء .

الهوامش1

[٢]نفس المصدر ص ٣٦.ص 39

bihar-47731
نقل من خط الشهيد قدس سره، عن يوسف بن جابر، عن الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة.

bihar-47732
ومنه: نقلا من كتاب زهد النبي صلى الله عليه وآله للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال
Show clickable narrator chain

النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها.

bihar-47733
نهج البلاغة: روي أنه عليه السلام كان جالسا
Show clickable narrator chain

في أصحابه إذ مرت به امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فإنما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم إليه ليقتلوه فقال عليه السلام رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب .

الهوامش1

[٣]نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥٣.ص 39

bihar-47734
عدة الداعي: عن زرعة بن محمد قال:
Show clickable narrator chain

كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، ففعل فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال: يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل: ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي؟ فقال: أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها وإن نلت منها نلت ما يحل لك، ففعل وغلظ عليه في الثمن، وخرج الرجل فمكثت عنده ومعه ما شاء الله حتى قضى وطره منها، ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري وكانت هي فيمن سمي أن تشترى فبعث الوالي إليه فقال له: جارية فلان قال: فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح، فلما أخذت الجارية واخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شئ سأله عن الجارية كيف هي؟ فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح فقال: هذا ثمنها فخذه، فأبى الرجل وقال: لا آخذ إلا ما قومت عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئا، فصنع الله له بحسن نيته .

الهوامش1

[٢]تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨.ص 40

bihar-47735
تفسير علي بن إبراهيم: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " قال:
Show clickable narrator chain

نزلت في العجايز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب، ثم قال: " وأن يستعففن خير لهن " أي لا يظهرن للرجال .

الهوامش1

[٣]ثواب الأعمال ص ٢٣٦.ص 40

bihar-47736
ثواب الأعمال: ابن البرقي، عن أبيه، عن جده أحمد، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة .

الهوامش1

[٤]المحاسن ص ١٠٩.ص 40

bihar-47737
المحاسن: محمد بن علي، عن ابن فضال مثله [5]، 48 - تحف العقول *:
Show clickable narrator chain

سأل يحيى بن أكثم عن قول علي: أن الخنثى يورث من المبال وقال: فمن ينظر إذا بال إلى مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا مالا يحل؟ فأجاب أبو الحسن

bihar-47738
المحاسن: إدريس بن الحسن، عن يونس بن عبد الرحمن، قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة .

الهوامش1

[٢]المحاسن: ص ٨٢.ص 41

bihar-47739
المحاسن: في رواية يحيى بن المغيرة عن ذافر رفعه قال:
Show clickable narrator chain

قال عيسى بن مريم: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب وكفى بها لصاحبها فتنة .

الهوامش1

[٣]المحاسن ص ١٠٩.ص 41

bihar-47740

فقه الرضا (ع): إذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وسائت مصيرا . وفي خبر آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من النار .

الهوامش2

[٤]فقه الرضا ص ٣٨.ص 41

[٥]فقه الرضا ص ٣٨.ص 41

bihar-47741
مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصر فان البصر لا يغض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال . وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما يستعان على غمض البصر؟ فقال:
Show clickable narrator chain

بالخمود تحت سلطان المطلع على سترك، والعين جاسوس القلب وبريد العقل، فغض بصرك عما لا يليق بدينك ويكرهه قلبك وينكره عقلك . قال النبي صلى الله عليه وآله: غضوا أبصاركم ترون العجائب، وقال الله عز وجل: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " . قال عيسى بن مريم للحواريين: إياكم والنظر إلى المحذورات فإنها بذر الشهوات ونبات الفسق . وقال يحيى بن زكريا: الموت أحب إلى من نظرة لغير واجب .

الهوامش5

[٦]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩ وكان الرمز (سن) للمحاسن وهو خطأ.ص 41

[٧]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة 1379 وكان الرمز (سن) للمحاسن وهو خطأ.ص 41

[١]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩.ص 42

[٢]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩.ص 42

[٣]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩.ص 42

bihar-47742

وقال عبد الله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة فعادها في مرضها: لو ذهبت عيناك لكان خير لك من عيادة مريضك ولا تتوفى عين نصيبها من نظرة إلى محذور إلا وقد انعقد عقدة على قلبه من المنية، ولا تنحل إلا بإحدى الحالتين ببكاء الحسرة والندامة بتوبة صادقة وإما بأخذ حظه مما تمنى ونظر إليه فآخذ الحظ من غير توبة مصيره إلى النار، وأما التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك فمأواه الجنة ومنقلبه الرضوان .

الهوامش1

[٤]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩.ص 42

bihar-47743
تفسير العياشي: عن صفوان الجمال قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأبي أنت وأمي تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي وعرفتها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم وليس لها محرم قال: فإذا جاءتك المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة وتلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٦.ص 42

bihar-47744
مكارم الأخلاق: روي عن الصادق عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .

الهوامش1

[6]مكارم الأخلاق ص 61.ص 42

bihar-47745

وعنه عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له له فلا شئ عليه في الحمام .

الهوامش1

[7]مكارم الأخلاق ص 61.ص 42

bihar-47746

وعنه عليه السلام قال: الفخذ ليس بعورة .

الهوامش1

[8]مكارم الأخلاق ص 61.ص 42

bihar-47747
* " (باب) " * * " (النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها) " * 1 - قرب الإسناد: هارون، عن مسعدة بن اليسع، عن أبي عبد الله، عن أبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها إنما هو مستام فان يقض أمريكن .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 74.ص 43

bihar-47748
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب، قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ص 500.ص 43

bihar-47749
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلا بأس أن يولج بصره فإنما هو مشتر .

الهوامش1

[3]نوادر الراوندي ص 13.ص 43

bihar-47750

وفي رواية أخرى: فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها .

الهوامش1

[4]نوادر الراوندي ص 13.ص 43

bihar-47751

وقال جعفر الصادق عليه السلام: ذكر هذا الخبر لجابر بن عبد الله فقال جابر: لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا اختبأت لجارية من الأنصار في حايط لأبيها فنظرت إلى ما أردت وإلى ما لم أرد فتزوجتها فكانت خير امرأة .

الهوامش1

[5]نوادر الراوندي ص 13.ص 43

bihar-47752
* " (باب) " * * " (حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة) " * * " (وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام) " * * " (وما يحل من النظر لمن يريد شراء) " * * " (الجارية وفيه ذم الخصي) " * 1 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: إذ أزوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة إلى الركبة .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 49.ص 44

bihar-47753

قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 50.ص 44

bihar-47754

قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان علي عليه السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 49.ص 44

bihar-47755
عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن . وسألته عن أم الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال: تتقنع .

الهوامش2

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 44

[5]عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 44

bihar-47756
قرب الإسناد: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم؟ فكتب إلى: أي ذلك فعلت لا بأس .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١٢٥.ص 45

bihar-47757
وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ فلم يجبني فيها. قال:
Show clickable narrator chain

فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١٢٥.ص 45

bihar-47758
أمالي الطوسي: باسناد أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال:
Show clickable narrator chain

ادخل على أختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: إنه خادم، فقالت: هو رجل منع شهوته .

الهوامش1

[٣]أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٦ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.ص 45

bihar-47759
علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين، وقال: المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك .

الهوامش1

[٤]علل الشرايع ص ٥٦٥ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 45

bihar-47760
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة .

الهوامش1

[٥]قرب الإسناد ص ٦٢ وفيه نساء أهل الذمة.ص 45

bihar-47761
الخصال: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن .

الهوامش1

[٦]الخصال ج 1 ص 57.ص 45

bihar-47762

المحاسن: اليقطيني، مثله .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 622.ص 46

bihar-47763
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك نرى الخصي من أصحابنا عفيفا له عبادة ولا نكاد نراه إلا فظا غليظا سفيه الغضب، فقال: إنما ذلك لأنه لم يولد له ولا يزني .

الهوامش1

[2]علل الشرائع ص 602 في بعض النسخ " لا يربى ".ص 46

bihar-47764
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن الخصي فقال: لا تسئل عمن لم يلده مؤمن ولا يلد مؤمنا .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ص 603.ص 46

bihar-47765

مكارم الأخلاق: قال الصادق عليه السلام: لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس .

الهوامش1

[4]مكارم الأخلاق ص 266.ص 46

bihar-47766
ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله المخنثين وقال:
Show clickable narrator chain

أخرجوهم من بيوتكم .

الهوامش1

[5]مكارم الأخلاق ص 266.ص 46

bihar-47767
وعن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقيها .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 270.ص 46

bihar-47768
ومن كتاب اللباس عن محمد بن إسحاق، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: يكون للرجل الخصي، يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال: لا .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 270.ص 46

bihar-47769
مكارم الأخلاق: عن ابن بزيع، قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنعن منهم؟ قال: لا .

الهوامش1

[8]نفس المصدر ص 274.ص 46

bihar-47770
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: لعن الله المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم .

الهوامش1

[١]نوادر الراوندي ص ٤٠.ص 47

bihar-47771

المجازات النبوية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي قال لبعض الصحابة: إن فتح الله عليكم الطائف فاسئل النبي صلى الله عليه وآله أن يهب لك نادية بنت غيلان بن سلمة فإنها إذا قامت تثنت وإذا تكلمت تغنت في كلام طويل بلغه صلى الله عليه وآله عنه و كان هذا الرجل من مخنثي المدينة - فقال عليه السلام: لقد غلغلت النظر يا عدو الله. وفي هذا الكلام استعارة لان غلغلة الشئ هو إدخاله فيه حتى يتلبس به ويصير من جملته وذلك لا يصح في نظر الانسان إلا على طريق الاتساع والمجاز، فكأنه عليه السلام أراد أن هذا الانسان بلغ بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا يبلغ ناظر ولا يصل واصل، فكان كالشئ المتغلغل الذي يدق مدخله ويلطف مسلكه ويبعد مولجه .

الهوامش1

[٢]المجازات النبوية ص ١٢٧ طبع مسر سنة 1387 بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني [3] أمالي الصدوق ص 423.ص 47

bihar-47772
* " باب " * * " (التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع) " * * " (والنهى عن التخلي بالأجنبية) " * 1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي قال:
Show clickable narrator chain

نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب [3].

bihar-47773
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن جعفر بن محمد بن عبد الله الأشعري عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

يفرق بين الصبيان و

bihar-47774

الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير .

الهوامش1

[٢]الخصال ج ٢ ص ٤٢٦.ص 48

bihar-47775
معاني الأخبار: ابن عبدوس عن أبي قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام ابن أحمد، عن عبد الله ابن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال:
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل، والمكاعمة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة .

الهوامش1

[٣]معاني الأخبار ص ٣٠٠.ص 48

bihar-47776
قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، [عمن ذكره، عن درست] عمن ذكره عنهم عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال إبليس لموسى عليه السلام: يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي.

bihar-47777

مجالس المفيد: ابن قولويه عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن سعدان، عن أبي عبد الله عليه السلام [عن النبي صلى الله عليه وآله] مثله .

الهوامش1

[4]أمالي المفيد ص 93 الطبعة الأولى النجفية.ص 48

bihar-47778
المحاسن: علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا .

الهوامش1

[5]المحاسن ص 114 وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.ص 48

bihar-47779
مكارم الأخلاق: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما

bihar-47780

وعنه عليه السلام قال: لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه .

الهوامش1

[٢]مكارم الأخلاق ص ٢٦٦.ص 49

bihar-47781

وعنه عليه السلام قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا فينام كل واحد منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحدا، والمرأتان جميعا كذلك، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا أمه .

الهوامش1

[٣]مكارم الأخلاق ص ٢٦٦.ص 49

bihar-47782

فقه الرضا (ع): قال أبي: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون ذلك ثوب فينام كل واحد في إزاره وكذلك المرأتان، ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطرا إلى ذلك .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٧٧.ص 49

bihar-47783
برواية ابن أبي عياش عنه قال:
Show clickable narrator chain

سألت المقداد عن علي عليه السلام، قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له خادم غيره وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله لحاف ليس له لحاف غيره و معه عايشة فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام بين علي عليه السلام وعايشة ليس عليهم لحاف غيره فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عايشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم ويقوم رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي .

الهوامش1

[٥]كتاب سليم بن قيس ص ١٩٦ طبعة النجف الثانية.ص 49

bihar-47784
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي: ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كان بلية من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئا، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب

bihar-47785

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين .

الهوامش1

[٢]نوادر الراوندي ص ١٤.ص 50

bihar-47786

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا إلا، وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب .

الهوامش1

[٣]نوادر الراوندي ص ٣٦.ص 50

bihar-47787
مجالس الشيخ: عن محمد بن أحمد بن شاذان، عن ابن الخال عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع تسمع نفسه امرأة ليست له بمحرم .

الهوامش1

[٤]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 50

bihar-47788

" (باب) " * " (القسمة بين النساء والعدل فيها) " * الآيات: النساء: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقال تعالى: " و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما " .

الهوامش2

[٥]سورة النساء: ٣.ص 50

[6]صورة النساء: 129.ص 50

bihar-47789
تفسير علي بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال:
Show clickable narrator chain

أخبرني عن قول الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقال في آخر السورة " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " فبين القولين فرق، فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن الآيتين فقال: أما قوله: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فإنما عنى في النفقة، وقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فإنما عني في المودة فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة، فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره فقال: هذا حملته من الحجاز .

الهوامش2

[١]نوادر الراوندي ص ١٤.ص 50

[١]تفسير القمي ج ١ ص ١٥٥ طبع النجف.ص 51

bihar-47790
قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 108.ص 51

bihar-47791

قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 108.ص 51

bihar-47792
علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ص 503.ص 51

bihar-47793
علل الشرائع: بهذا الاسناد عن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

للرجل أن يفضل بعض نسائه [على بعض ما لم يكن نساؤه] أربعا .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ص 503.ص 51

bihar-47794
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال؟ قال: نعم .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٠٣.ص 52

bihar-47795
تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨.ص 52

bihar-47796
تفسير العياشي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها، قالت له: أسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨.ص 52

bihar-47797
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا، قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨.ص 52

bihar-47798
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول: إني أريد أن أطلقك فتقول: لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ما شئت، وما كان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي، فهو قوله: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو هذا

bihar-47799
تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال: في المودة .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩.ص 53

bihar-47800
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره
Show clickable narrator chain

أن يطلق الأمة قال: ينكح الحرة على الأمة إن كانت أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 53

bihar-47801
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 53

bihar-47802
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

bihar-47803

قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 53

bihar-47804
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.

bihar-47805
وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها؟ قال:
Show clickable narrator chain

تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54

bihar-47806
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54

bihar-47807
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54

bihar-47808
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا، قال: إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 70.ص 54