Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .
الهوامش2
[١]سورة النور: ٣.ص 6
[3]قرب الإسناد ص 78.ص 6
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .
[١]سورة النور: ٣.ص 6
[3]قرب الإسناد ص 78.ص 6
علي بن إبراهيم: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، و نزلت هذه الآية في نساء مكة كن، مستعلنات بالزنا: سارة وحنتمة والرباب و كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن .
[٢]سورة النور: ٢٦.ص 6
[4]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 95 وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ.ص 6
قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق . قال الصدوق - ره - جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى .
[1]علل الشرايع ص 501.ص 7
[2]نفس المصدر ص 502.ص 7
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة .
[3]نفس المصدر ص 502.ص 7
أن يدخل بها الزوج، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها .
[4]نفس المصدر ص 502.ص 7
سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا؟ قال: نعم لا يحرم الحلال الحرام .
[5]قرب الإسناد ص 46.ص 7
سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج بواحدة بنتيها؟ قال: نعم لا يحرم حلالا حرام .
[6]قرب الإسناد ص 108.ص 7
قال: وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟
في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لن تحل له أخته أبدا .
[٢]المحاسن ص ١١٢ وثواب الأعمال وعقابها ص ٢٣٨.ص 8
فقه الرضا (ع): من ولع بالصبي لم تحل له أخته أبدا، ولا تجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتها، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجها، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت .
[٣]فقه الرضا: ٣٢.ص 8
فقه الرضا (ع): من لاط بغلام لا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته .
[٤]فقه الرضا ص ٣٧.ص 8
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال .
[5]نوادر أحمد بن عيسى ص 66.ص 8
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها .
[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 8
أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم التي عنده .
[1]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ قال: إن الحرام لا يحرم الحلال .
[2]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9
سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها .
[3]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9
إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بأمها فقد فسد تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا .
[4]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال .
[5]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9
سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له .
[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال: أثمت و أثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال .
[1]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10
أنه قال: في رجل زني بأم امرأته أو بابنتها، أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط .
[2]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10
في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ قال: لا إنه لا يحرم الحلال الحرام .
[3]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ قال: لا يصدق ولا كرامة .
[4]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10
لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ .
[5]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10
أن يتزوج ابنتها؟ قال: إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها .
[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10
أنه قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء، قال: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا .
[7]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10
قال أبو عبد الله عليه السلام: إيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد
أنه لم يذكر النخلة .
[2]نفس المصدر ص 67.ص 11
سألت أبا جعفر عليه السلام عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال: يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه .
[3]نفس المصدر ص 67.ص 11
سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ فقال: لا، وقال: إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد .
[4]نفس المصدر ص 71.ص 11
سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا .
[5]نفس المصدر ص 71.ص 11
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء .
[6]نفس المصدر ص 71.ص 11
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة .
[7]نفس المصدر ص 71.ص 11
حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي: وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه .
[8]نفس المصدر ص 71.ص 11
في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأس، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى .
[1]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لا مس قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها .
[2]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها .
[3]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12
أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال: نعم إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " وهي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن: حنتمة، و الرباب، وسارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكان تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة .
[4]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12
قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى .
[5]نفس المصدر: 71.ص 12
أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال: في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه .
[١]نفس المصدر ص ٧١.ص 13
سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها .
[٢]نفس المصدر ص ٧١.ص 13
فقه الرضا (ع): وأما قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " الآية قال: أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء .
[٣]فقه الرضا ص.ص 13
" الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم: سارة، وحنتمة، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن .
[4]طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 إلى ص 77، وكذا في ج 93 من ص 1 إلى ص 97 سوى ما مر ويأتي عنه مفرقا على الأبواب.ص 13
قال علي عليه السلام: إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها .
[5]نوادر الراوندي ص 47.ص 13
وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها؟ فقال: لا بأس إذا تابا، فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال: يدعوها إلى الفجور فان أبت فقد تابت، وإن أجابت حرم نكاحها .
[1]نوادر الراوندي ص 47.ص 14
علي بن إبراهيم في قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار " قال: إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا حب لاحد من المسلمين، وإنما حملها على ذلك الاسلام، وإذا حلف ذلك قبل إسلامها [7]. ثم قال الله عز وجل: " فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا " يعنى يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله: " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ". وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني، على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه فنهاه الله أن يمسك بعصمها. وقال علي بن إبراهيم في قوله: " واسئلوا ما أنفقتم " يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار. وقال في قوله: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم " يقول: يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " قال: وكان سبب نزول ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده قاطبة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم " فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسئلوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم .
[1]نفس المصدر ص 363.ص 15
قلت: رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله عز وجل: في كتابه " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا؟ قال: إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعني تزوجها [بعقب]، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الامام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة، فسألته فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون؟ قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر حاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نايبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم وإن لم يبق لهم شئ فلا شئ لهم .
[2]علل الشرايع ص 517.ص 15
* (" باب ") * * " (ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما) " * * " (هو بمنزلة المصاهرة) " * الآيات: النساء: " ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا .
[١]سورة النساء: ٢٢.ص 16
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [أختها متعة؟ قال: لا .
[2]قرب الإسناد ص 161.ص 16
لا .
[3]قرب الإسناد ص 161.ص 16
لا، قلت: فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الأربع .
[4]قرب الإسناد ص 161.ص 16
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ فقال: لتحصين الاسلام وساير الأديان يرى ذلك .
[5]علل الشرايع ص 498.ص 16
كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة، وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك: إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني
وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه، فقيل ذلك للجارية، فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه .
[٢]قرب الإسناد ص ١٤٥.ص 17
كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان بن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية يحل للرجل أن يتزوج امرأته وأم ولده؟ قال: لا بأس .
[٣]قرب الإسناد ص ١٧٥.ص 17
الإحتجاج: كتب الحميري إلى الحجة عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته؟ فأجاب: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها من غير عياله، فقد روي أنه جايز، وسئل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟ فأجاب قد نهي عن ذلك .
[٤]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.ص 17
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت له: قد بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليه السلام تزوج ابنة للحسن وأم ولد للحسن ولكن رجلا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هو هكذا، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة للحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين عليهما السلام فلما قرأ الكتاب، قال: إن علي ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه .
[١]قرب الإسناد ص ١٦٣.ص 18
سألت الرضا عليه السلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمة؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك .
[٢]قرب الإسناد ص ١٧٠.ص 18
إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس .
[٣]علل الشرايع ص ٤٩٩ وكان الرمز في الأول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.ص 18
لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها، وتنكح العمة، والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما .
[٤]علل الشرايع ص ٤٩٩ وكان الرمز في الأول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.ص 18
سألته عن المرأة تزوج علي عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس .
[٥]قرب الإسناد ص ١٠٨.ص 18
أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " .
[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠.ص 18
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد مثله .
[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 19
لا هي كما قال الله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠.ص 19
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام مثله .
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 19
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضي في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به، إن الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.ص 19
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها؟ قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية أنه لا بأس بذلك، فقال له علي عليه السلام: ومن أين أخذتها قال: من قول الله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال: فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت: أصلحك الله فما تقول فيها؟ قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قد مضي فيها وتقول لي: وما تقول فيها؟ .
[٥]وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففي بعضها (السمجية) وفى بعضها (الشمخية) وفى بعضها (السمحة) واحتمل بعضهم انها من الشمخ بمعنى العلو أو بمعنى الانف والتكبر أو نسبة إلى شمخ وهو اسم الجلد الثالث لابن مسعود وكلها لا تخلو من نظر راجع ج 7 ص 274 (الهامش) من كتاب تهذيب الأحكام .ص 19
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١.ص 20
أن ينكح ابنتها؟ قال: لاهي مثل قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١.ص 20
أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو غير الحجور، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١.ص 20
في قول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " قال: لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١.ص 20
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له: من أين أخذتها؟ قال: من قول الله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله " وأمهات نسائكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت يقول هو: فعله رجل منا فلم نر به بأسا. وأقول أنا قضى على فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثاني رمز العياشي وهو خطأ أيضا.ص 21
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21
الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تروج أمها .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21
أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21
أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال: البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداها حلت له الأخرى . ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له:
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه -: إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها .
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21
لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22
أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " لحرمن على الحسن والحسين لقول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم. قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال: أعدها على، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال: ما كان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 22
إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لأبيه .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 22
من تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وإنها حرام على أبيه وابنه .
[1]نفس المصدر ص 68.ص 23
حدثني سعيد، عن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا على رسول الله، فقالتا لها: لا ترين رسول الله منك حرصا، فلما دخلت على النبي فناولها يده فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون، فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولي الناس أبا بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم .
[2]نفس المصدر ص 68.ص 23
في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها .
[3]نفس المصدر ص 68.ص 23
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها .
[4]نفس المصدر ص 68.ص 23
في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس، قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب
سئل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام قال: أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها، قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال .
[2]نفس المصدر ص 68.ص 24
في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا يحل لولده أن يطأها .
[3]نفس المصدر ص 68.ص 24
أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها، ولا تحل لأبيه ولا لابنه .
[4]نفس المصدر ص 70.ص 24
كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب إلى: لا تحل .
[5]نفس المصدر ص 70.ص 24
قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأ لها، قال: لا، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا .
[6]نفس المصدر ص 70.ص 24
أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قوله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " .
[7]نفس المصدر ص 70.ص 24
الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحراير، فأما الإماء فلا بأس .
[2]نفس المصدر ص 70.ص 25
لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 25
لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت أختيهما .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 25
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 25
لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا باذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 26
لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.ص 26
أن تضع أختها المطلقة ولدها، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها مرتين .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26
إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26
المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده فإنه يجزيه .
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج: أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما قال: لا بأس بذلك .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 27
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 27
الحسين بن سعيد أو النوادر: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 27
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال: قلت: يبلغها؟ قال: إي والله .
[4]علل الشرايع ص 590.ص 27
* (" باب حكم المتبنى ") * الآيات: الأحزاب: " وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " . وقال تعالى: " وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا " .
[5]سوره الأحزاب: 5.ص 27
[١]سورة الأحزاب: ٣٧.ص 28
* " (باب) " * * " (وطى الدبر) " * الآيات: البقرة: " فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله " . وقال تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [3].
[٢]سورة البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣ [٣] سورة البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣ [٤] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٠.ص 28
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [4].
في قول الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [قال: حيث شاء] .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 28
سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال: من قدامها ومن خلفها في القبل .
[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 28
أنه قال: أي شئ تقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا قال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29
تفسير العياشي: عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29
سألته عن قول الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: من قبل .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29
سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك، وقال: [إياكم ومحاش النساء، وقال:] إنما معنى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي ساعة شئتم .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29
كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد منه الجواب: سألت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذى و هي حرث كما قال الله .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١١.ص 29
سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أن يوتي النساء في أدبارهن فقال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت الله يقول: " أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " .
[٦]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢.ص 29
سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة " إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية .
[٧]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢.ص 29
سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال: أحلتها آية في كتاب الله في قوم لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون .
[٨]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٧.ص 29
إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من كتاب الله نهيه؟ فقال: قول الله " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " هو مما وراء ذلك فقال الرجل: أيما أكبر الزنا أو هي؟ قال: هو ذنب عظيم قد قال القائل: بعض الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاص، وإن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لأنها من عمل الشيطان وقال " لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب الجحيم " .
[١]فقه الرضا س.ص 30
عو: قال النبي صلى الله عليه وآله: ناكح الكف ملعون.
تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم * وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم * والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم . الأحزاب في أزواج النبي صلى الله عليه وآله: " وإذا سئلتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " إلى قوله تعالى: " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله على كل شئ شهيد . وقال تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما .
[1]سوره النور: 30 - 31.ص 31
[١]سورة النور: ٥٨.ص 32
[٢]سوره الأحزاب: ٥٣.ص 32
[٣]سورة الأحزاب: ٥٩.ص 32
أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه .
[4]أمالي الصدوق ص 423.ص 32
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة [المرأة ونهي أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة] (*) أخيه المسلم أو عورة غير أهله معتمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات المسلمين، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب .
[5]أمالي الصدوق ص 427 - 428.ص 32
وقال صلى الله عليه وآله: من ملا عينه من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع .
[6]أمالي الصدوق ص 429.ص 32
وقال صلى الله عليه وآله: من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع الشيطان فيقذفان في النار .
[7]أمالي الصدوق ص 429.ص 32
كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية، فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته ولا يحل للمرأة أن ينظر إلى فرج أخيها . وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأما زينة المحرم القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " يقول: ولا تضرب إحدى رجليها بالأخرى لتقرع الخلخال بالخلخال .
[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠١.ص 33
[٢]تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠١.ص 33
تفسير علي بن إبراهيم: إن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة يقعد الشاب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فأنزل الله: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما " .
[٣]نفس المصدر ج ٢ ص ١٩٦ وكان الرمز (الاختصاص) للاختصاص وهو خطأ.ص 33
سمعت الصادق عليه السلام عما تظهر المرأة من زينتها فقال: الوجه والكفين .
[4]قرب الإسناد ص 40.ص 33
سألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل؟
لا .
[٢]قرب الإسناد ص ١٠١.ص 34
إذا لم يكن عورة فلا بأس .
[٣]قرب الإسناد ص ١٠١.ص 34
الوجه والكف وموضع السوار .
[٤]نفس المصدر ص ١٠٢.ص 34
الله عز وجل: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " أي غير الجلباب ولا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن .
[٥]علل الشرايع ص ٥٦٤ وعيون الأخبار ج ٢ ص ٩٧.ص 34
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال " إلى آخر الآية فقال: الأحمق الذي لا يأتي النساء .
[٦]معاني الأخبار ص ١٦١.ص 34
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التابعين غير أولى الإربة من الرجال قال: هو الأبله المولى عليه الذي لا يأتي النساء .
[٧]معاني الأخبار ص ١٦٢ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 34
قلت له: ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال: الوجه والكفين والقدمين .
[١]الخصال ج ١ ص ٢١١.ص 35
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة .
[٢]علل الشرايع ص ٥٦٥.ص 35
لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام .
[٣]قرب الإسناد ص ١٧٠ ذيل حديث.ص 35
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله .
[٤]الخصال ج ١ ص ٦١.ص 35
ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله .
[٥]ثواب الأعمال ص ١٦١.ص 35
لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى واحذروا الفتنة .
[١]الخصال ج ٢ ص ٤٢٣ ضمن حديث طويل.ص 36
[٢]الخصال ج 2 ص 426 ضمن حديث طويل.ص 36
قال رسول الله لا تتبع النظرة النظرة فليس لك إلا أول النظرة .
[3]عيون الأخبار ج 2 ص 65 وفيه يا علي الخ.ص 36
لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه فيخرجه إذا لم ترفق به النساء .
[4]قرب الإسناد ص 64.ص 36
جل ثناؤه " إلا ما ظهر منها " قال: الوجه والذراعان . عنه عليه السلام أيضا في قوله عز وجل " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم . وفي رواية أخرى قال: الخاتم والمسكة وهو الذي يظهر من الزينة " ولا يبدين زينتهن " القلائد والقرطة والدماليج والخلاخيل، وقال: المسكة هي القلب المسك السوار من الذبل ويقال واحدته مسكة .
[5]مكارم الأخلاق ص 266.ص 36
[6]مكارم الأخلاق ص 266.ص 36
[7]مكارم الأخلاق ص 266.ص 36
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الحديث الذي قالت فاطمة خير للنساء " ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها مني .
[8]مكارم الأخلاق ص 267.ص 36
كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا، قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ .
[1]مكارم الأخلاق 267.ص 37
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم على أكثر مما أطلب من الاجر .
[2]نفس المصدر ص 270.ص 37
وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: لا إلا من وراء الثوب .
[3]نفس المصدر ص 270.ص 37
من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله عز وجل من الحور العين .
[4]نفس المصدر ص 271.ص 37
وقال عليه السلام: أول النظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك .
[5]نفس المصدر ص 271.ص 37
لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته .
[6]نفس المصدر ص 271.ص 37
جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ملا عينيه حراما يحشوها الله يوم القيامة مسامير من نار، ثم حشاها نارا إلى أن يقوم الناس، ثم يؤمر به إلى النار .
[7]جامع الأخبار ص 93.ص 37
وقال عليه السلام: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقيقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبحثون عورات المسلمين في الدنيا، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله و يبدي عوراته للناظرين في الآخرة .
[1]جامع الأخبار ص 93.ص 38
قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أطلق ناظرة أتعب حاضره، من تتابعت لحظاته دامت حسراته .
[2]جامع الأخبار ص 93.ص 38
قال النبي صلى الله عليه وآله: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه .
[3]نفس المصدر ص 243.ص 38
وقال: لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا فالعين زناه النظر، و اللسان زناه الكلام والاذنان زناهما السمع واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه .
[4]نفس المصدر ص 243.ص 38
قال علي عليه السلام: استأذن أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: لم حجبته وهو لا يراك؟ فقالت عليها السلام: إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني .
[5]نوادر الراوندي ص 13.ص 38
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: يا رسول الله أمي أستأذن عليها؟ قال: نعم، قال: ولم يا رسول الله؟ قال أيسرك أن تراها عريانة؟ قال: لا قال: فاستأذن .
[6]نفس المصدر ص 19.ص 38
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله أختي تكشف شعرها بين يدي؟ قال: لا إني أخاف إذا أبدت شيئا من محاسنها ومن شعرها ومعصمها أن تواقعها .
[7]نفس المصدر ص 19.ص 38
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت: أخته أو عمته أو خالته فليقبل بين عينيها ورأسها وليكف عن خدها وعن فيها .
[١]نفس المصدر: ١٩.ص 39
وبهذا الاسناد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل على النساء إلا باذن الأولياء .
[٢]نفس المصدر ص ٣٦.ص 39
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة.
النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها.
في أصحابه إذ مرت به امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فإنما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم إليه ليقتلوه فقال عليه السلام رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب .
[٣]نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥٣.ص 39
كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، ففعل فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال: يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل: ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي؟ فقال: أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها وإن نلت منها نلت ما يحل لك، ففعل وغلظ عليه في الثمن، وخرج الرجل فمكثت عنده ومعه ما شاء الله حتى قضى وطره منها، ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري وكانت هي فيمن سمي أن تشترى فبعث الوالي إليه فقال له: جارية فلان قال: فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح، فلما أخذت الجارية واخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شئ سأله عن الجارية كيف هي؟ فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح فقال: هذا ثمنها فخذه، فأبى الرجل وقال: لا آخذ إلا ما قومت عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئا، فصنع الله له بحسن نيته .
[٢]تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨.ص 40
نزلت في العجايز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب، ثم قال: " وأن يستعففن خير لهن " أي لا يظهرن للرجال .
[٣]ثواب الأعمال ص ٢٣٦.ص 40
النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة .
[٤]المحاسن ص ١٠٩.ص 40
سأل يحيى بن أكثم عن قول علي: أن الخنثى يورث من المبال وقال: فمن ينظر إذا بال إلى مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا مالا يحل؟ فأجاب أبو الحسن
قال أبو عبد الله عليه السلام: من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة .
[٢]المحاسن: ص ٨٢.ص 41
قال عيسى بن مريم: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب وكفى بها لصاحبها فتنة .
[٣]المحاسن ص ١٠٩.ص 41
فقه الرضا (ع): إذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وسائت مصيرا . وفي خبر آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من النار .
[٤]فقه الرضا ص ٣٨.ص 41
[٥]فقه الرضا ص ٣٨.ص 41
بالخمود تحت سلطان المطلع على سترك، والعين جاسوس القلب وبريد العقل، فغض بصرك عما لا يليق بدينك ويكرهه قلبك وينكره عقلك . قال النبي صلى الله عليه وآله: غضوا أبصاركم ترون العجائب، وقال الله عز وجل: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " . قال عيسى بن مريم للحواريين: إياكم والنظر إلى المحذورات فإنها بذر الشهوات ونبات الفسق . وقال يحيى بن زكريا: الموت أحب إلى من نظرة لغير واجب .
[٦]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩ وكان الرمز (سن) للمحاسن وهو خطأ.ص 41
[٧]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة 1379 وكان الرمز (سن) للمحاسن وهو خطأ.ص 41
[١]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩.ص 42
[٢]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩.ص 42
[٣]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩.ص 42
وقال عبد الله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة فعادها في مرضها: لو ذهبت عيناك لكان خير لك من عيادة مريضك ولا تتوفى عين نصيبها من نظرة إلى محذور إلا وقد انعقد عقدة على قلبه من المنية، ولا تنحل إلا بإحدى الحالتين ببكاء الحسرة والندامة بتوبة صادقة وإما بأخذ حظه مما تمنى ونظر إليه فآخذ الحظ من غير توبة مصيره إلى النار، وأما التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك فمأواه الجنة ومنقلبه الرضوان .
[٤]مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع إيران سنة ١٣٧٩.ص 42
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأبي أنت وأمي تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي وعرفتها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم وليس لها محرم قال: فإذا جاءتك المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة وتلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " .
[٥]تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٦.ص 42
أنه قال: إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .
[6]مكارم الأخلاق ص 61.ص 42
وعنه عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له له فلا شئ عليه في الحمام .
[7]مكارم الأخلاق ص 61.ص 42
وعنه عليه السلام قال: الفخذ ليس بعورة .
[8]مكارم الأخلاق ص 61.ص 42
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها إنما هو مستام فان يقض أمريكن .
[1]قرب الإسناد ص 74.ص 43
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
[2]علل الشرايع ص 500.ص 43
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلا بأس أن يولج بصره فإنما هو مشتر .
[3]نوادر الراوندي ص 13.ص 43
وفي رواية أخرى: فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها .
[4]نوادر الراوندي ص 13.ص 43
وقال جعفر الصادق عليه السلام: ذكر هذا الخبر لجابر بن عبد الله فقال جابر: لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا اختبأت لجارية من الأنصار في حايط لأبيها فنظرت إلى ما أردت وإلى ما لم أرد فتزوجتها فكانت خير امرأة .
[5]نوادر الراوندي ص 13.ص 43
أنه قال: إذ أزوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة إلى الركبة .
[1]قرب الإسناد ص 49.ص 44
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته .
[2]قرب الإسناد ص 50.ص 44
قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان علي عليه السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .
[3]قرب الإسناد ص 49.ص 44
سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن . وسألته عن أم الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال: تتقنع .
[4]عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 44
[5]عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 44
كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم؟ فكتب إلى: أي ذلك فعلت لا بأس .
[١]قرب الإسناد ص ١٢٥.ص 45
فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر .
[٢]قرب الإسناد ص ١٢٥.ص 45
ادخل على أختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: إنه خادم، فقالت: هو رجل منع شهوته .
[٣]أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٦ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.ص 45
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين، وقال: المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك .
[٤]علل الشرايع ص ٥٦٥ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 45
قال علي عليه السلام: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة .
[٥]قرب الإسناد ص ٦٢ وفيه نساء أهل الذمة.ص 45
ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن .
[٦]الخصال ج 1 ص 57.ص 45
المحاسن: اليقطيني، مثله .
[1]المحاسن ص 622.ص 46
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك نرى الخصي من أصحابنا عفيفا له عبادة ولا نكاد نراه إلا فظا غليظا سفيه الغضب، فقال: إنما ذلك لأنه لم يولد له ولا يزني .
[2]علل الشرائع ص 602 في بعض النسخ " لا يربى ".ص 46
أنه سئل عن الخصي فقال: لا تسئل عمن لم يلده مؤمن ولا يلد مؤمنا .
[3]علل الشرايع ص 603.ص 46
مكارم الأخلاق: قال الصادق عليه السلام: لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس .
[4]مكارم الأخلاق ص 266.ص 46
أخرجوهم من بيوتكم .
[5]مكارم الأخلاق ص 266.ص 46
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقيها .
[6]نفس المصدر ص 270.ص 46
قلت له: يكون للرجل الخصي، يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال: لا .
[7]نفس المصدر ص 270.ص 46
سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنعن منهم؟ قال: لا .
[8]نفس المصدر ص 274.ص 46
قال علي عليه السلام: لعن الله المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم .
[١]نوادر الراوندي ص ٤٠.ص 47
المجازات النبوية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي قال لبعض الصحابة: إن فتح الله عليكم الطائف فاسئل النبي صلى الله عليه وآله أن يهب لك نادية بنت غيلان بن سلمة فإنها إذا قامت تثنت وإذا تكلمت تغنت في كلام طويل بلغه صلى الله عليه وآله عنه و كان هذا الرجل من مخنثي المدينة - فقال عليه السلام: لقد غلغلت النظر يا عدو الله. وفي هذا الكلام استعارة لان غلغلة الشئ هو إدخاله فيه حتى يتلبس به ويصير من جملته وذلك لا يصح في نظر الانسان إلا على طريق الاتساع والمجاز، فكأنه عليه السلام أراد أن هذا الانسان بلغ بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا يبلغ ناظر ولا يصل واصل، فكان كالشئ المتغلغل الذي يدق مدخله ويلطف مسلكه ويبعد مولجه .
[٢]المجازات النبوية ص ١٢٧ طبع مسر سنة 1387 بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني [3] أمالي الصدوق ص 423.ص 47
نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب [3].
يفرق بين الصبيان و
الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير .
[٢]الخصال ج ٢ ص ٤٢٦.ص 48
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل، والمكاعمة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة .
[٣]معاني الأخبار ص ٣٠٠.ص 48
قال إبليس لموسى عليه السلام: يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي.
مجالس المفيد: ابن قولويه عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن سعدان، عن أبي عبد الله عليه السلام [عن النبي صلى الله عليه وآله] مثله .
[4]أمالي المفيد ص 93 الطبعة الأولى النجفية.ص 48
ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا .
[5]المحاسن ص 114 وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.ص 48
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما
وعنه عليه السلام قال: لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه .
[٢]مكارم الأخلاق ص ٢٦٦.ص 49
وعنه عليه السلام قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا فينام كل واحد منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحدا، والمرأتان جميعا كذلك، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا أمه .
[٣]مكارم الأخلاق ص ٢٦٦.ص 49
فقه الرضا (ع): قال أبي: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون ذلك ثوب فينام كل واحد في إزاره وكذلك المرأتان، ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطرا إلى ذلك .
[٤]فقه الرضا ص ٧٧.ص 49
سألت المقداد عن علي عليه السلام، قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له خادم غيره وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله لحاف ليس له لحاف غيره و معه عايشة فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام بين علي عليه السلام وعايشة ليس عليهم لحاف غيره فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عايشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم ويقوم رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي .
[٥]كتاب سليم بن قيس ص ١٩٦ طبعة النجف الثانية.ص 49
قال علي: ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كان بلية من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئا، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين .
[٢]نوادر الراوندي ص ١٤.ص 50
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا إلا، وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب .
[٣]نوادر الراوندي ص ٣٦.ص 50
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع تسمع نفسه امرأة ليست له بمحرم .
[٤]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٠.ص 50
" (باب) " * " (القسمة بين النساء والعدل فيها) " * الآيات: النساء: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقال تعالى: " و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما " .
[٥]سورة النساء: ٣.ص 50
[6]صورة النساء: 129.ص 50
أخبرني عن قول الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقال في آخر السورة " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " فبين القولين فرق، فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن الآيتين فقال: أما قوله: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فإنما عنى في النفقة، وقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فإنما عني في المودة فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة، فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره فقال: هذا حملته من الحجاز .
[١]نوادر الراوندي ص ١٤.ص 50
[١]تفسير القمي ج ١ ص ١٥٥ طبع النجف.ص 51
سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال .
[2]قرب الإسناد ص 108.ص 51
قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك .
[3]قرب الإسناد ص 108.ص 51
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء .
[4]علل الشرايع ص 503.ص 51
للرجل أن يفضل بعض نسائه [على بعض ما لم يكن نساؤه] أربعا .
[5]علل الشرايع ص 503.ص 51
سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال؟ قال: نعم .
[١]علل الشرايع ص ٥٠٣.ص 52
" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨.ص 52
سألته عن قول الله: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها، قالت له: أسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨.ص 52
سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا، قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨.ص 52
" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول: إني أريد أن أطلقك فتقول: لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ما شئت، وما كان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي، فهو قوله: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو هذا
" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال: في المودة .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩.ص 53
أن يطلق الأمة قال: ينكح الحرة على الأمة إن كانت أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 53
لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 53
قال أبو عبد الله عليه السلام: يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 53
سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 54
أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا، قال: إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .
[4]نفس المصدر ص 70.ص 54