Usul16

Hadith record

bihar-47571

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47571
أمالي الطوسي: حدثني به ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة معا عن رفاعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 502.ص 7

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 7

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16