No. ٥vol. 101 · page 7
علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل
Show clickable narrator chain
أن يدخل بها الزوج، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها .
الهوامش1
[4]نفس المصدر ص 502.ص 7