No. ٧vol. 101 · page 7
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج بواحدة بنتيها؟ قال: نعم لا يحرم حلالا حرام .
الهوامش1
[6]قرب الإسناد ص 108.ص 7
bihar-47574
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج بواحدة بنتيها؟ قال: نعم لا يحرم حلالا حرام .
[6]قرب الإسناد ص 108.ص 7
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 7