No. ٨vol. 101 · page 7
قال: وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟
bihar-47575
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
قال: وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 7