Usul16

Hadith record

bihar-47579

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47579
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن عيسى ص 66.ص 8

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 8

View original source