Usul16

Hadith record

bihar-47580

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47580
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن هشام بن المثني قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 8

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 8

View original source