No. ١٤vol. 101 · pages 8-9
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain
أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم التي عنده .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9