Usul16

Hadith record

bihar-47581

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47581
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم التي عنده .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 8

View original source