No. ١٦vol. 101 · page 9
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها .
الهوامش1
[3]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9