Usul16

Hadith record

bihar-47583

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47583
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 9

View original source