No. ١٧vol. 101 · page 9
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بأمها فقد فسد تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا .
الهوامش1
[4]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9