Usul16

Hadith record

bihar-47585

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47585
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 9

View original source