No. ١٩vol. 101 · page 9
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له .
الهوامش1
[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9