Usul16

Hadith record

bihar-47586

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47586
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 9

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 9

View original source
بحار الأنوار · Hadith 19 — Usul16