No. ٢٠vol. 101 · pages 9-10
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن مرازم قال:
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال: أثمت و أثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10