Usul16

Hadith record

bihar-47587

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47587
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن مرازم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال: أثمت و أثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 9

View original source