No. ٢٩vol. 101 · page 11
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليه السلام عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال: يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ص 67.ص 11