Usul16

Hadith record

bihar-47596

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47596
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال: يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 67.ص 11

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 11

View original source
بحار الأنوار · Hadith 29 — Usul16