No. ٣٢vol. 101 · page 11
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء .
الهوامش1
[6]نفس المصدر ص 71.ص 11
bihar-47599
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء .
[6]نفس المصدر ص 71.ص 11
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 11